responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 51

واقعاً نفذ حكمه و اجرى ما حكم به على المحكوم عليه و ببالي اني رأيت في بعض رسائل بعض الافاضل ممن عاصرناهم نظير ما ذكرته.

المسألة الثانية و السبعون: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل الا إذ كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً

، او لفظ الناقل، او من الفاظه في رسالته، و الحاصل ان الظن ليس حجة الا إذا كان حاصلًا من ظواهر الالفاظ منه او من الناقل‌، لحرمة العمل به كتاباً و سنة و اجماعاً و عقلًا على ما حرر في محله حتى إذا لم يتمكن من العلم إذ يجب عليه حينئذ الاحتياط و إذا عسر او لم يتمكن قلد غيره و لا يعمل بظنه بفتوى مجتهده على ما مر لما عرفت من عدم الدليل على حجية فتواه و لو كان ظنه في تعين فتوى مجتهده حجة لتعين العمل به عند تعسر الاطلاع على المجتهد وجب عليه رعاية ما ظنه من الحكم الواقعي و قد عرفت خلافه و ان المتبع هو ما ذهب اليه المشهور او اوثق الاموات و ان جعلنا نحن الاحتياط في الجمع بينهما و بين ما ظنه و على كل حال فحجية ظنه في تشخيص فتوى مجتهده لم يدل عليه دليل و ان بلغ إلى مرتبة الاطمئنان و الوثوق و ان كان الظن الاطمئناني ان حصل من قول الغير كان حجة كما مر بل ادعينا عليه السيرة، نعم لو كان ظنه من ظاهر لفظ سمعه شفاها او نقلًا كان حجة لاستقرار بناء العقلاء على العمل بالظواهر من غير تقيّد بافادة الظن و قد وقع الفراغ لمؤلفه (محمد كاظم الشيرازي يوم الاربعاء خامس ربيع الثاني سنة 1303 هجرية).

[كتاب الطهارة]

فصل في المياه‌

[فصل في المطلق و المضاف‌]

الماء اما مطلق ما هو يطلق عليه الماء عرفاً من غير توسع و علاقة و ليس ما ذكرنا و ذكره الفقهاء تحديداً لمفهوم الماء كيف و هو من اوضح المفاهيم العرفية بل الغرض انه لا يعتبر في مفهومه الا صحة اطلاق لفظ الماء عليه عرفاً من غير حاجة إلى قرينة بخلاف المضاف الذي لا يستحق اطلاق الماء عليه الا بعلاقة و توسع فتخرج المائعات التي لا يصح الاطلاق عليها الا باعتبار المبالغة في الميعان كما يقال للدهن و العسل المائعين في مقام المبالغة في ميعانها انهما ماء: و هل مثل ابوال الحيوانات المأكولة اللحم و عرقهم و عرق الانسان داخل في المضاف الأقوى، نعم و للعدم وجه حيث ان ظاهر الفقهاء في عنوان الباب ان الماء اما مطلق او مضاف انه يعتبر في تحقق عنوان المضاف اطلاق الماء عليه فعلًا و لا يطلق فعلًا على المذكورات نعم ينطبق على مثل ماء الورد و فيه انه لا شبهة في كون عامة المصعدات من المضاف مع انه لا ينطبق عليها لفظ الماء نعم يعتبر صحة الاطلاق عليها و هي في الجميع متحققة مجازاً و كيف كان فالمضاف على اقسام منها المعتصر من الاجسام و منها الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء بلا قرينة و إلا فليس كل مزج بموجب اضافة الماء.

و المطلق اقسام: الجاري و النابع غير الجاري و البئر و المطر و الكر و القليل الطاهر ان غرضه ذكر العناوين الواقعة في لسان الأدلة موضوعاً للاحكام و عليه فكان عليه ذكر الحمام ايضاً و الا فلا وجه لعدوله عما في لسان الفقهاء من التقسيم بالجاري و الراكد و ماء البئر ثمّ تقسيم الراكد القليل و الكثير و على أي حال فكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث. و الظاهر ان التقيد بعدم ملاقاة النجاسة لا يرجع إلى الجميع‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست