responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 48

الموضوعات المستنبطة العرفية[1] او اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع انه خمر او خل مثلًا و قال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالاحكام العملية، اما عدم جواز التقليد في اصول العقائد ففيما يتمكن فيه من العلم فللإجماع و الآيات و الاخبار و أما مع العجز عن تحصيل العلم فلعدم الدليل عليه إذ لا يجب تحصيل الظن ايضاً حتى يقال انه من طرقه لأن المطلوب هو الاعتقاد فمع تعذره سقط الطلب و لا طلب بغيره و لا دليل الانسداد غير جار فيه إذ ليس المطلوب فيه العمل و لا دليل على عدم جواز التوقف في الاعتقادات، هذا مضافاً إلى انه لا طريق له إلى تقليد بعض ارباب الديانات دون آخر معيناً و التخير بينهم ليس في المحذور انقص من توقفه و عدم التزامه بشي‌ء حتى يتبين له الأمر، نعم ان رأى غيره الواصل إلى الحق تمكنه و لم يخف من ان يحصل له الاعتقاد بالخلاف جاز لذلك الغير ان يلزمه بتحصيل الظن او يأمره بتقليد من يراه على الحق بل لا يبعد وجوبه علي، و أما الموضوعات الاستنباطية العرفية او اللغوية فالظاهر جريان التقليد فيها إذا لم يتمكن العمي من تعلمها عرفاً او لغة إذ لا طريق له حينئذ غيره فانه إذا لم يتمكن من تحقيق مفهوم الفناء او الصعيد بنفسه فأي طريق له إلى رفع الشبهة من مواردها غير التقليد كيف لا يجوز التقليد فيها و تحقيق الحق فيه محتاج إلى جرح و تعديل و ترجيح خصوصاً من يرى الدليل على جواز التقليد في الفروع قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم و السيرة الجارية على مراجعة الناس في كل صنف إلى اهل خبرتها.

المسألة الثامنة و الستون: لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الا في التقليد

و أما الولاية على الايتام و المجانين و الاوقاف التي لا متولي لها و الوصايا التي لا وصي لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الاعلمية، نعم الأحوط في القاضي ان يكون اعلم من في ذلك البلد او غيره مما لا حرج في الترافع اليه‌ من يمكن رجوع المترافعين اليه اما عدم اعتبار الأعلمية فلاطلاقات مثل قوله و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا و قوله مجاري الأمور بيد العلماء و سائر ما دل على نيابة المجتهد العادل و جملة منها و ان كانت مطلقة شاملة للقضاء ايضاً الا ان دعوى الإجماع في كلام بعضهم على وجوب الرجوع إلى الأعلم اوجب الاحتياط فيه و ان كان لم يثبت عندنا هذا الإجماع و قوينا جواز الرجوع إلى كل مجتهد عادل في القضاء الا ان يتحقق بينهما تعارض في الحكم على وجه جائز منهما يقدم الأعلم و قد يفصل بين الترافع في الشبهات الحكمية و الموضوعية فيمنع من اعتبار الأعلمية في الثاني دون الاول و منشؤه ان حقيقة الترافع في الشبهات الحكمية تقليد المتحاكمين الحاكم‌


[1] لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية و العرفية في انها محل للتقليد، اذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الشرعي كما هو ظاهر

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست