responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 13

المسألة الرابعة عشر: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و ان امكن الاحتياط.

إذ مع عدم الفتوى له كان وجوده في تلك المسألة كعدمه بل يكون فيها اعلم لأنه يدري و ذاك لا يدري، الا ان يقال ان التوقف لا ينافي الاعلمية لو لم يؤكدها و كيف كان فبناء على ما ذكرنا من ان الفتوى المعارض من الأعلم من قبيل المانع عن حجيته فتوى غير الأعلم لم يكن لفتواه مع عدم الفتوى من الأعلم مانع بخلاف ما لو جعلنا الأعلمية شرطاً فان مقتضاه عدم حجية فتواه و لو مع توقف الأعلم في المسألة.

المسألة الخامسة عشر: إذا قلد مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده‌

في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء و عدمه. اما بناء على ما اخترناه من اعتبار العمل في التقليد فواضح لأنه تقليد ابتدائي له إذا لم يقلده في هذه المسألة حتى يعد بقاء بل و لم يدخل أي البقاء فيما ابتلى به من المسائل في زمان حياته حتى يتحقق فبمورده حكم فرعي او يصير حجته فعلية فيستصحب و لو لم يصدق عليه البقاء حسبما مر منا من عدم ابتناء الجواز على صدق البقاء على التقليد و أما بناء على ما ذكره المصنف من كونه مجرد الالتزام و لو لم يعمل بل و لو لم يبتلِ به المقلد فلأنه و ان كان يصدق عليه البقاء على التقليد الا ان التقليد في هذه المسألة غير جائز بل يجب عليه ان يجتهد فبمسألة البقاء على التقليد و يستقل به عقله و الا فتقليده في ذلك بتقليده دوري و بعبارة اخرى حال المقلد بعد موت مجتهده كحاله قبل التقليد فانه يجب عليه الاخذ بالمتيقن الا ان يستقل عقله بغيره و المتيقن هو الحي الاعلم فيجب الرجوع اليه.

المسألة السادسة عشر: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل‌

و ان كان مطابقاً[1] للواقع و أما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة فان كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً[2] و الاحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. المقلد العامل بلا تقليد و لا اجتهاد اما ان يكون ملتفتاً حين عمله إلى انه جرى على غير تكليفه و ان ما يأتي به لا يجوز الاجتراء به في مقام الامتثال، او يكون غافلًا عن ذلك و على كل تقدير اما ان يكون العمل من العبادات ام من المعاملات فان كان العمل عبادياً و كان ملتفتاً لم يصح و لو كان المأتي به مطابقاً للواقع بفتوى مجتهده بل و لو علم بالمطابقة للواقع لعدم تحقق شرط امتثاله و هو التقرب بل لا يعقل كونه مطابقاً للواقع مع فقدان شرط امتثاله فما اتى به غير واجد لشرط الامتثال و ان كان واجداً لسائر الأجزاء و الشرائط و في الصور الثلاثة الأخر يصح العمل ان وافق الواقع لأن المفروض تماميته بحسب الأجزاء و الشرائط المعتبرة في المأمور به و تحقق شرط


[1] الظاهر هو الصحة في هذا الفرض

[2] العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع، و الطريق اليها هو فتوى من يجب الرجوع اليه فعلًا

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست