responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 14

الامتثال فيه ايضاً فلا وجه لعدم كفايته عبادياً كان او معاملياً لاتحاد مناط الأجزاء و لعل هذا الذي ذكرناه لا ينبغي الأشكال فيه و انما الأشكال في مقامين:

احدهما: في فساد عمل الجاهل الملتفت مستنداً لعدم حصول الامتثال و التقرب الظاهر في ان مع الالتفات لا يمكن تحقق التقرب منه مع ما فيه من الأشكال لعدم المانع من التقرب لاحتمال الموافقة مع الواقع فالعامل التارك للتقليد و الاجتهاد و الاحتياط لما يحتمل ان يكون ما يأتي به موافقاً للواقع يتمكن من ان يأتي به برجاء ذلك فكما ان الاتيان كذلك مع عدم التمكن تقرب احتمالي فليكن مع التمكن كذلك لعدم تأثير التمكن و عدمه في ذلك حساً، و الحاصل بعد ان الغي مدخلية الجزم بالأمر في تحقق الاطاعة و بنينا على ان الاتيان بداعي احتمال الأمر كاف لا وجه لقصر ذلك بغير المتمكن و لا مانع من تعميمه للمتمكن ايضاً و ان كان ليس له عقلًا الاكتفاء بهذا النحو من الاتيان لعدم حصول الأمن له و انما يأتمن به غير المتمكن لأنه غاية ما يمكنه من الاطاعة لكن ذلك لا دخل له في الصحة على تقدير المطابقة و ان لا يبقى عليه سوى وزر التجري بل لعل هذا هو منشأ ما نراه من جملة من العوام حيث يأتون بالعبادة فاقدة للشرائط التي يفتى بشرطيتها مجتهدهم و يتقربون بما يأتون فانه غير ممكن الا على الوجه الذي ذكرنا بان يأتوا بالعبادة باحتمال ان لا يكون الشرط المفقود شرطاً في الواقع و عليه فيكون عملهم مبرئاً عن الواقع على تقدير المطابقة و ان كان باقياً عليهم وزر التجرى، نعم يمكن ان يقال في الموارد التي كان مقتضى الأصول الشرعية كالمثال المذكور عدم الصحة و المطابقة ان تعبد الشرع بعدم كون المأتي موافقاً للمأمور به يمنع عن حصول الاطاعة إذ لا معنى للتقرب بما كان في حكم الشارع غير مراد له لكنه ان تم فإنما يتم للملتفت إلى هذا الأصل الجازم بصدوره عن الشرع و الا فان احتمل عدمه امكنه التقرب برجاء عدم صدور هذا الأصل من الشرع او عدم كون المورد من مصاديق الكلية الواردة عنه و أما لغير الشخص المزبور من العوام او العالم بمقتضيات الأصول مع عدم الجزم بكونها من الشرع و الجازم المحتمل عدم انطباقها على المورد فباب الاطاعة واسع إذ له ان يأتي بالعمل متقرباً فلو الغي المصنف" قدس سره" التفصيل بالالتفات و غيره و قيل: (ان تأتى من العامل قصد القربة صح ان طابق الواقع و الا فلا) كان احسن، ثمّ ان في المتن و ان لم يشر إلى الفرق بين المعاملات و العبادات الا انه يظهر منه ان المناط مع قطع النظر عن شرائط الامتثال ليس الا مطابقة الواقع و عليه فما لا يعتبر فيه تحقق الامتثال لا تناط صحته الا بذلك.

المقام الثاني: في ان المناط في موافقة الواقع الذي بنينا صحة العمل عليه هل هو فتوى المجتهد حين العمل يعني المجتهد الذي كان وظيفته الرجوع اليه حين العمل و المجتهد الذي رجع اليه حين الالتفات صريح المتن الثاني و مدرك الوجهين.

ان المناط بعد عدم الطريق العملي للواقعيات هل هي الواقعيات فيكون المخالف للطرق و الأمارات متجرياً محضاً إذا لم يخالف الواقع، او ان المناط خصوص مؤديات الأمارات و الأصول فعلى الثاني يراعى فتوى المجتهد الاول و على الاول يرعى الثاني، و يمكن ان يكتفي بكل منهما بناء على الأجزاء في الاوامر الظاهرية اما مع موافقته للاول فلما فرض من الأجزاء و كفاية الموافقة في صحة العمل (و تحقق التقليد) و أما مع موافقة الثاني فلأنه لا معنى لقضاء ما اتى به على نحو ما اتى به كماً و كيفاً، و لكن لما كان من المحتمل اعتبار الأخذ و الاستناد في تحقق الأمر الظاهري جداً كان الأحوط مراعاة الموافقة للفتوى الثاني لعدم محل‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست