responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 15

للأجزاء لأن محله العمل المأتي به على طبق الأمر الظاهري إذ لم يكن ما اثر به حينئذ موافقاً للأمر الظاهري لعدم الاستناد و الاعتماد.

المسألة السابعة عشر: المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد و المدارك للمسألة

و اكثر اطلاعاً لنظائرها و للاخبار و اجود فهماً للاخبار (و الحاصل) ان يكون اجود استنباطاً و المرجع في تعيينه اهل الخبرة و الاستنباط. ليس لفظ الأعلم بمعناه العرفي مناطاً في المقام حيث ان ظاهره العرفي كون معلوماته اكثر و ليس هذا هو المناط بل لم يرد في الشرع الإناطة بعنوان الأعلم سوى قوله انتم اعلم الناس إذا فهمتم معاني كلا منا و قوله في خبر داود بن حصين ينظر إلى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و ظاهرهما اعتبار الاعرفية بالقواعد و المدارك و الأجود به في فهم الأخبار و أما كثرة الاطلاع بالأشباه و النظائر فان اوجبت الزيادة فيما ذكرنا فهو و الا فلا دليل على دخله و لعل جعله دخيلًا من جهة لفظ الافقه المجعول في الخبر مرادفاً للأعلمية حيث ان ظاهر الأفقهية كثرة الاطلاع المسائل.

المسألة الثامنة عشر: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى‌[1] في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

لعل منشأ هذا الاحتياط ما اعتبره في التقليد من الالتزام بالعمل فإذا التزم بالعمل على طبق فتوى المفضول فقد قلد غير الأعلم مع وجوده و اعتمد على غير الحجة و لا يكفي مجرد الموافقة مع فتوى الأعلم في الصحة بل لو جعلنا الأعلمية شرطاً في الحجية كان الاستناد إلى فتوى غير الأعلم مع وجود الأعلم تشريعاً محرماً لكن مقتضى ما ذكرنا من كون مخالفة الأعلم من قبيل المانع و ثبوت الحجية الطبيعية لفتوى غير الأعلم فلا مانع من الاستناد اليه مع عدم المخالفة و ان كان هناك اعلم منه بل على ما احتملناه من كفاية مجرد الموافقة في صحة العمل كان ذلك تقليداً لهما.

المسألة التاسعة عشر: لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من اهل العلم كما انه يجب على غير المجتهد التقليد و ان كان من اهل العلم.

لعدم الدليل على حجية رأيه و قوله و الاصل حرمة العمل بما وراء العلم عقلًا و نقلًا و كتاباً و سنة و اجماعاً على ما هو المقرر في محله و منه يظهر الحكم في الفرع الثاني و هو وجوب التقليد على غير المجتهد و ان كان عالماً عارفاً.

المسألة العشرون: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني‌

كما إذا كان المقلد من اهل الخبرة و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف بشهادة عدلين‌[2] من اهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من اهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم و كذا الاعلمية تعرف بالعلم او البينة الغير المعارضة او الشياع المفيد للعلم. لا أرى خصوصية لكون من حصل له العلم من اهل الخبرة بعد كون المناط علمه باجتهاده من‌


[1] لا بأس بتركه في هذا الفرض

[2] لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة ايضاً مع فقد المعارض، و كذا الأعلمية و العدالة

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست