responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 82

المضارع على الزمان و على الثبوت و النفي في المستقبل إذ لا ينطبق ذلك الا على كون النسبة المثبتة او المنفية جديدة و من المعلوم ان ذلك لا يقتضي ازيد من ان يكون اللفظ ظاهراً في النسبة في الزمان المستقبل فيكون معناه ان الماء بعد البلوغ لا يحمل يعني ينفى منه الحمل و من المعلوم ان الحمل الذي بعد البلوغ حمل جديد و لذا قالوا ان البقاء عبارة عن الوجود بعد الوجود فلو لم يكن وجوداً جديداً كيف يكون وجوداً بعد الوجود، و أما دعوى اعتبار الحدوث فيه بمعنى عدم سبقه بالوجود حتى يكون المنفي هو حدوث الحمل لا مطلق وجوده فهي ممنوعة على مدعيها، و لو سلمنا اعتبار الحدوث فإنما نسلمه بالنسبة إلى النسبة السلبية و الإيجابية فمعنى لا يحمل انه يحدث في الماء عدم الحمل فبتحفظ على الحدوث المعتبر في الجملة الفعلية، ثمّ اورد عليه شيخنا الأكبر بعد تسليم دلالته و صحة سنده بمعارضته مع مفهوم‌

إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء

فإنه ظاهر في ان المتمم بالملاقاة ينفعل فيعارض ما دل على ان البالغ كراً لا يتحمل نجاسة و النسبة عموم من وجه لافتراق الصحاح في القليل الملاقي الذي لا يبلغ كراً، و الجزء عن الصحاح في البالغ كراً في حال الطهارة و يجتمعان في البالغ نجساً، ان قلت هذا في التيمم بالطاهر و اما في التيمم بالنجس فلا معرض للجزء، قلت يعارضه في التيمم بالنجس ادلة نجاسة غسالة الحمام المقتصرة بالسيرة بين المسلمين على الاجتناب من المياه البالغة كراً برواية السكوني:

الماء يُطهِّر و لا يطهَّر

و قوله:

سبحان الله كيف يطهر من غير ماء،

و فيه ان معارضة الصحاح مع الجزء المزبور يوجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة، فلو قيل المرجع استصحاب نجاسة المتمم بالفتح بضميمة الإجماع، قلنا ليس باولى من ان يكون المرجع استصحاب طهارة المتمم بالكسر، مع ان دلالة الصحاح على نجاسة الملاقي في مرتبة البلوغ لا ينافي رفع النجاسة عن الجميع متأخراً عنه كما هو مقتضى ما ذكره من قاعدة الترتيب بين الكرية و مسيها فالملاقي ينجس في مرتبة البلوغ و ترتفع النجاسة عن الجميع في مرتبة المتأخرة و أما جزء السكوني فمع ضعفه اجمال المراد اسقطه، مع احتمال ان يكون المراد ان الماء لا يطهر بغير الماء و قوله: سبحان الله كيف يطهّر من غير ماء لا محل له هنا إذ لا نقول ان المطر غير الماء بل مقدار منه فإذا بلغ المياه القليلة بالإجماع حداً لكثر يطهر الجميع فيكون كل بعض مطهراً لكل بعض فإنه معنى العصمة بالكثرة، فتلخص ان القول بطهارة المتمم بالطاهر لا يخلو عن وجه بل و المتمم بالنجس ان اجبر الجزء بعمل الحلي و غيره ممن لا يرى العمل بالخبر الواحد بل و ينقل الحلي اجماع المخالف و المؤالف عليه لكن يوهن دعوى الإجماع ما نقله بعضهم من انه لم ينقله من الخاصة احد و لم يعمل به من العامة الا ابن حسن و حينئذ فالاحتياط في المتمم بالنجس بل مطلقاً مما لا ينبغي ان يترك.

فصل ماء المطر

ماء المطر الجاري من السماء بمقدار يصدق عليه المطر عرفاً من غير اعتبار الجريان على الارض للاطلاق و عدم الدليل على التقيد: و تقيده في بعض الاخبار بالجريان مشتبه المراد فلا يوجب التخصيص بازيد من المتيقن و هو الجريان من السماء على وجه يتحقق به عنوان المطرية عرفاً: فهو حال تقاطره من السماء يعني ما دام متقاطراً كالجاري فلا يتنجس ما لم يتغير سواء جرى من الميزاب او على وجه الارض ام لا بل و ان كان قطرات بشرط صدق المطر عليه عرفاً لما عرفت من الاطلاق و عدم التقيد و الدليل على ذلك كله هو الاخبار و الإجماعات المتضمنة عاصمية المطر النازل على الارض النجسة حين يكف من السطح او ينتزح من الأرض بل في بعضها التصريح بطهارة طين المطر الى ثلاثة أيام: المحمول على‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست