responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 65

لكل ذي مادة بمقتضى عموم العلة سواء يرجع التعليل إلى قوله: لا يفسد شي‌ء الا بالتغير او إلى طهارته بعد التغير بزواله مطلقا او بالنزح فانه على كلا التقديرين تدل على عصمة ما يخرج من المادة و الا لا نفع بالملاقاة و لم يطهر المتغير فدلالته على عصمة ما يخرج من المادة واضحة و عموم الحكم لكل ذي مادة ثابت بمقتضى عموم العلة، نعم ان رجع التعليل إلى زوال التغير بالنزح كما في قولك (لازم غريمك حتى يوفيك دينك فانه يكره ملاقاتك) على اضعف الوجوه لم يعم الحكم لكل ذي مادة و عليه فيحتاج إلى التمسك بمثل قوله: الماء الجاري لا ينجسه شي‌ء، و في الدعائم ليس ينجسه شي‌ء ما لم يتغير اوصافه و ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا بل و مثل قوله ماء الحمام بمنزلة الجاري الظاهر في ثبوت خصوصية له ممتازة عن غيره و ليس الا اعتصام القليل منه و حينئذ فيحتاج إلى تشخيص موضوع الجاري الا انك عرفت استظهار رجوع التعليل في الصحيحة إلى احد من الاعتصام او التطهير و الرفع بل الظاهر رجوعه إلى خصوص الاخير، نعم مقتضاه اعتصام ذي المادة مطلقا.

نعم قد يعارض بعموم ادلة الانفعال الشامل للجاري و الراكد و النسبة عموم من وجه و بعد التساقط يرجع إلى عموم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء و قد يرجع بعد التساقط إلى ما قد يستفاد من ادلة الكر و الجاري من احتياج اعتصام الماء إلى سبب وجودي فإذا شك في وجوده فالاصل عدمه و الكلام في المسألة طويل فليراجع إلى طهارة شيخنا الاكبر، لكنا نقول يمكن المنع عن كون النسبة بين ادلة الجاري و ادلة الانفعال العموم من وجه و ذلك لان مفاد ادلة اعتبار الكر في العصمة ان الماء مطلقا عصمته منوطة بكريته فقليلة ينفعل و كثيرة لا ينفعل و مفاد دليل ذي المادة و الماء الجاري ان الجاري من اقسام الماء المعتصم مطلقا و من الواضح ان بين موضوعي الدليلين عموم مطلق، نعم ان جعل المعارض لأدلة الجاري وذي المادة خصوص المفهوم الدال على ان القليل من الماء منفعل كانت النسبة عموما من وجه، لكن الانصاف ان المعارضة بين الخصوصية المستفادة من المنطوق و دليل الجاري ثمّ على تقدير جعل المعارض مفهوم الصحاح و كون النسبة عموما من وجه عرفت انه قد يرجع إلى ما يستفاد من الادلة من احتياج الماء إلى سبب وجودي و مع الشك ينجس و قد يرجع إلى عمو م قوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء الدال على اعتصام الماء بنفسه و احتياج الانفعال إلى التغير و التحقيق التعارض بينهما ايضا بالتباين فيرجع إلى قاعدة الطهارة و استصحابها و على أي حال فلا اشكال في تنجسه قليلا كان او كثيرا بالتغير كما انه لا فرق في الجاري بين ان يكون بالفوران من المادة او بالرشح اما بناء على كون الموضوع عنوان الجاري فواضح و كذا ان كان عنوان ذي المادة لصدق المادة على كل منهما، نعم لو جعلنا الموضوع عنوان الجاري لم يلحق به النابع الواقف و ان جعلنا عنوان ذي المادة كما هو الاقوى لما عرفت من وضوح دلالة الصحيحة عمَّ الحكم لكل نابع و ان كان واقفا و سنشير في المسألة الخامسة إلى انه هل يعتبر في عصمة ذي المادة النبع ام لا فانتظر.

المسألة الاولى: الجاري على الارض من غير مادة نابعة او راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة

، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس اعلاه‌[1] بملاقاة الأسفل للنجاسة و ان كان قليلًا، إذا


[1] تقدَّم ان المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي و غيره

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست