مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
كتاب الخمس
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود
جلد :
1
صفحه :
448
كتاب الخمس
الجزء الأول
الخمس
9
فصل: فيما يجب فيه الخمس
13
الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار
13
الاستدلال بآية الغنيمة
14
الجهة الاولى - شمول الآية لغير غنائم دار الحرب من الفوائد و عدمه
14
الدعوى الاولى - عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح
14
الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية
16
الجهة الثانية - في معالجة ما دل على انه لا خمس إلا في الغنائم
21
المقام الاول - البحث عن تمامية المقتضي لثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة
27
المقام الثاني: البحث عما يمكن ان يكون مانعا عن هذا المقتضي
36
استثناء مؤن التحصيل
46
- عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة
50
استثناء صفايا الملوك
51
الغزو بغير اذن الامام
53
البحث الأول - في اثبات أصل التفصيل
54
الاستدلال على نفي هذا التفصيل
59
البحث الثاني - في التفصيلات التي صدرت من المتأخرين
62
1 - التفصيل بين زمان الحضور و زمان الغيبة
62
2 - التفصيل بين اذن الامام و عدمه في خصوص الحرب التي تكون من اجل الدعاء للاسلام
64
3 - التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية
65
مسألة 1 اذا اغار المسلمون على الكفار
68
الفرع الاول - اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم
69
الفرع الثاني - اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة
69
الفرع الثالث - اذا اخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة
72
[مسألة 2] يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد،
73
الجهة الاولى - في جواز أخذ مال الناصب
73
الجهة الثانية - في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة 80 - مال البغاة
82
[مسألة 3] يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم
83
- فيما لو كان المال المغتنم غصبا
85
[مسألة 4] لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا،
93
[مسألة 5] السلب من الغنيمة، فيجب اخراج خمسه على السالب[1]
94
الثاني: المعادن
99
جهات البحث
101
الجهة الاولى - في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس
101
الجهة الثانية - لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شيء
102
عدم الفرق في وجوب اخراج الخمس بين ان يكون المعدن في أرض مملوكة أو مباحة
106
الجهة الثالثة - في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة
107
الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين
107
الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن
117
الجهة السادسة - في استثناء مئونة التحصيل
127
المقام الاول - في اثبات اصل الاستثناء
127
المقام الثاني - في ان النصاب المعتبر في المعدن هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو فيما يبقى منه بعد الاستثناء
130
المسألة الاولى - في ما هو مقتضى الاصل و القاعدة
131
المسألة الثانية - في ما هو المستظهر من دليل اعتبار النصاب
132
الجهة السابعة - في اشتراط وحدة الاخراج أو المخرج أو المخرج أو المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه
136
المسألة الاولى - في اشتراط وحدة الاخراج و عدمه
136
المسألة الثانية - في اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب و عدمه
141
المسألة الثالثة - في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه
143
المسألة الرابعة - في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب و عدمه
143
المسألة الخامسة - هل يشترط في خمس المعدن استمرار التكون و دوامه أم لا يشترط ذلك
147
[مسألة 6] لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
148
البحث الاول - في ان تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها
149
البحث الثاني - اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن أم لا يجزي، أم فيه تفصيل
152
[مسألة 7] إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء،
155
الجهة الاولى - في تعلق الخمس بالمعدن الخارج من جوف الارض من نفسه
156
الجهة الثانية - فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه الخمس
159
[مسألة 8] لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها،
165
[مسألة 9] اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه،
169
الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة
169
الجهة الثانية - فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة
192
[مسألة 10] يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن،
199
[مسألة 11] اذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه
199
[مسألة 12] اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته،
199
الفرع الاول - ما اذا عمل في المعدن فزادت قيمته قبل دفع خمسه،
200
الفرع الثاني حكم ما اذا اتجر بالمعدن قبل اخراج خمسه فربح
203
[مسألة 13] اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار[1]
207
الثالث: الكنز
211
جهات البحث
211
الجهة الاولى - في اصل ثبوت الخمس في الكنز
211
الجهة الثانية - في ما يراد بالكنز المتعلق به الخمس
216
الجهة الثالثة - في تحقيق ان الكنز متى يكون لواجده فيتعلق به الخمس، و متى لا يكون كذلك؟
223
النقطة الاولى - في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود
223
النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن(قدس سره) من عموم ملكية الواجد للكنز،
237
[مسألة 14] لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما،
247
[مسألة 15] لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول،
250
[مسألة 16] الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه،
252
[مسألة 17] في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب،
254
[مسألة 18] اذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز
255
[مسألة 19] انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج[1]
259
[مسألة 20] اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
260
الرابع: الغوص،
263
- الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص
263
تحديد ما هو موضوع الخمس من جهات ثلاث
264
الجهة الاولى - في اشتراط كونه من البحر و بالغوص أم لا؟
264
الجهة الثانية - في اختصاصه بالجواهر و النفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر، و عدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا
273
الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه
274
[مسألة 21] المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا
276
[مسألة 22] اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان،
279
[مسألة 23] اذا أخرج بالغوص حيوانا، و كان في بطنه شيء من الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس
279
[مسألة 24] الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر
281
[مسألة 25] اذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه،
281
[مسألة 26] اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء،
287
[مسألة 27] العنبر اذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه،
288
الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز[1]
297
جهات البحث
297
الجهة الاولى - في الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس فيه
297
الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي(قدس سره) من وجود معارض لهذه الروايات
301
الجهة الثالثة - ان الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس في العناوين الاخرى الذي يرجع الى اهل البيت(ع)، أو انه مجرد تصدق بالخمس
306
الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس
312
الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس
314
- مصرف هذا الخمس
321
- فيما لو علم بالمالك و المقدار معا
322
- فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار
326
[مسألة 28]: لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها،
336
[مسألة 29]: لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك
336
[مسألة 30]: اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور،
337
[مسألة 31]: اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
338
[مسألة 32]: الأمر في اخراج هذا الخمس الى المالك
357
[مسألة 33]: لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه،
358
[مسألة 34]: لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل،
363
[مسألة 35]: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا،
370
[مسألة 36]: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،
372
[مسألة 37]: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى،
387
[مسألة 38]: اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط،
387
[مسألة 39]: اذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه،
388
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم[1]
395
جهات البحث
395
الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا
395
الجهة الثانية - في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه
405
الجهة الثالثة - في مصرف هذا الخمس
408
الجهة الرابعة - في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات
411
الجهة الخامسة - في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس
413
- حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن(قدس سره)
413
منها - ان متعلق هذا الخمس هو العين
413
و منها - ان متعلق هذا الخمس انما هو نفس الارض دون البناء و الاشجار
414
منها - ان الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو من قيمتها
414
منها - اذا انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء
415
منها - انه هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير
417
[مسألة 40]: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم،
422
- حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي
423
الصورة الاولى - ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس
423
الصورة الثانية - ان يقال بتملك المسلم للارض المفتوحة التي تقع تحت يده بالاحياء أو غيره
423
الصورة الثالثة - ان يشتريها الذمي من الحاكم الاسلامي لمصلحة يراها الحاكم في تمليكه تلك الارض
424
الصورة الرابعة - ان يشتريها الذمي من المسلم تبعا لما فيها من آثار
424
[مسألة 41]: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر،
425
- موضوع هذا الخمس
426
[مسألة 42]: اذا اشترى الذمي الأرض من المسلم، و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
427
[مسألة 43]: اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر،
428
[مسألة 44]: اذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عن الخمس
429
[مسألة 45]: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض،
431
[مسألة 46]: الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمي
431
[مسألة 47]: اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار،
432
[مسألة 48]: من بحكم المسلم بحكم المسلم[1]
433
[مسألة 49]: اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،
434
فهرست الموضوعات كتاب الخمس
441
نام کتاب :
كتاب الخمس
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود
جلد :
1
صفحه :
448
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir