[1] و هو المال المذخور في الأرض، أو الجبل، أو [1] و البحث عن وجوب الخمس فيه يقع من جهات عديدة:
[جهات البحث]
الجهة الاولى- في اصل ثبوت الخمس في الكنز
، و لا إشكال في ثبوته فيه بعنوانه الخاص، فانه مضافا الى الاجماع و
التسالم، بل الضرورة الفقهية على ثبوته فيه، تدل عليه جملة من الروايات و فيها
الصحيحة و المعتبرة، بل و قد يبلغ مجموعها حد الاستفاضة و الاطمئنان بالصدور، فان
اكثر من عشر روايات تعرضت للخمس في الكنز بعنوانه و اكثرها معتبرة سندا.
منها: صحيح الحلبي التي ينقلها المشايخ الثلاثة معا في كتبهم (سألت
أبا عبد اللّه «ع» عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس)[1].
و منها- صحيح البزنطي عن الرضا (ع) (قال: سالته عما يجب فيه الخمس من
الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس)[2].
و منها- صحيح ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد اللّه (ع) (قال:
الخمس
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2.
[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
345، باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2.