[1] ارجعها بعض الأصحاب[1] الى عنوان واحد و هو مطلق
الفائدة كما هو مدلول جملة من الروايات التي سوف يأتي التعرض لها، و استشكل بعض[2]
في اندراج المال المختلط بالحرام و ارض الذمي في ذلك، و يمكن ارجاع الأول إليه
أيضا بضرب من العناية و التوسعة، و أما الثاني فسوف يأتي أنه ليس من الخمس
الاصطلاحي.
[2] هذا هو القدر المتيقن من دليل الخمس- اذا كانت الغنيمة منقولة- و
يدلّ عليه الكتاب و السنة القطعية و الإجماع، بل الضرورة الدينية، اما الأخير
فواضح، و امّا الثاني فلما سوف يمرّ عليك من النصوص، و هي متواترة اجمالا