responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 64

كلها للامام و من الأنفال و يكون هذا هو الأحوط لا التخميس.

نعم لو كانت الأنفال مباحة للشيعة في عصر الغيبة كان التخميس هو الأحوط، أو قيل بجواز أخذ مال الكافر لكونه مهدور الحرمة مطلقا حتى في موارد الحرب معهم من قبل المسلمين، و ان لم يكن يجب تقسيمه على المقاتلين ثبت فيه الخمس لكونه غنيمة على كل حال، اذ لا يشترط في صدق الغنيمة أكثر من تملك المال المأخوذ بالحرب و القتال.

[2- التفصيل بين اذن الامام و عدمه في خصوص الحرب التي تكون من اجل الدعاء للاسلام‌]

2- ما فصله صاحب الحدائق (قدّس سرّه)[1] من دعوى اختصاص التفصيل بين اذن الامام و عدمه بالحروب التي تكون من أجل الدعاء للاسلام و اما غيره مما يكون الحرب لمجرد السلطة و الملك محضا فالغنيمة فيها الخمس، و قد استند في اثبات ذلك الى دعوى انصراف مرسلة الوراق، و لعل وجهه انّ التعبير الوارد فيها اذا غزا قوم، و الغزو كناية عرفا و متشرعيا عن الجهاد.

و يرد عليه: أولا- لو سلمنا الانصراف المذكور مع ذلك ثبت الحكم في الحرب لا للدعاء الى الاسلام بالفحوى العرفية، اذ لا يحتمل ان يكون حرب المسلمين مع الكفار بغير اذن الامام اذا كان للدعاء الى الاسلام لم يغنم المقاتلون شيئا من الغنائم و اذا كان لطلب الملك و السلطة كانت الغنائم للمقاتلين، نعم لو كان الأخذ فرديا و بنحو الاغارة، و السلب و النهب يمكن ان يكون المال للسالب بلا تقسيم على المقاتلين، و لكنه أجنبي عن تفصيل صاحب الحدائق (قدّس سرّه).

و ثانيا- لو فرض عدم الفحوى المذكورة مع ذلك لا دليل على تملك المقاتلين للغنائم في حرب غير مأذونة كما تقدم ليتمسك بإطلاق ادلة الخمس، و لا يمكن‌


[1]- الحدائق، ج 12، ص 322.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست