اثبات ذلك بها كما أشرنا آنفا بل تقدم ان
مقتضى الأصل كونها للامام و من الأموال العامة.
[3- التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية]
3- ما ذكره في المستمسك من التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية،
فالتفصيل بين اذن الامام و عدمه يختص بالأول دون الثاني، لان الوارد في مرسلة
الوراق الغزو بغير اذن الامام و هو لا يشمل الحرب الدفاعية، بل يثبت فيه الخمس
مطلقا تمسكا بعموم الآية و غيرها من أدلة خمس الغنيمة.
و فيه: أولا- ما تقدم من انّ المتفاهم عرفا من دليل التفصيل هو
التفصيل بين الحرب المشروعة المأذون فيها من قبل ولي الأمر الشرعي و بين الحرب غير
المشروعة من دون دخل لخصوصية الغزو و الدفاع و لا زمان الغيبة و الحضور في ذلك.
و ثانيا- انّ عنوان الغزو و إن كان ظاهرا في الحرب الهجومية فلا يشمل
الدفاع الّا انّ اخذه ليس للاحتراز به عن الحرب الدفاعية عرفا، بل باعتبار انّ
الحرب الهجومية هي التي تكون بحاجة الى اذن الامام، و اما الدفاعية فتكون مأذونة
منه دائما أو عادة، و عليه فلا يستفيد العرف من المرسلة الّا التفصيل بين اذن
الامام في الحرب و عدمه لا خصوصية الهجومية في الحرب، فانها ملغاة بحسب هذا الفهم.
و ثالثا- ما تقدم من انه لا يصحّ التمسك بآية الخمس ما لم يثبت
موضوعها و هو تملك المقاتلين للغنائم، لان الخمس في طول ملك الغنيمة من قبل أشخاص
المقاتلين، و دليل الحكم لا يثبت موضوعه، فاذا لم نبرز دليلا على تملك المقاتلين
للغنائم المأخوذة بالحرب الدفاعية كان كلها للامام على القاعدة المشار إليها
سابقا.
و هكذا يتّضح: من مجموع ما تقدم انّ أصل التفصيل صحيح و يمكن تخريجه
على