responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 428

[مسألة 43]: اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر،

ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان، خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعة أخماس للشراء ثانيا [1].

يف البائع بالشرط ثبت للذمي خيار تخلف الشرط، فلو فسخ دخل في المسألة السابقة من عدم سقوط الخمس عنه بذلك، فبهذا الشرط لا يستطيع الذمي التخلص عن ضمان الخمس اذا لم يف به البائع، و انما فائدته ايجاب الاداء تكليفا على البائع لا اكثر، ثم لو دفع المسلم قيمة خمس الارض عن الذمي ملك الذمي خمس الارض أيضا، فهل يجب عليه خمس الخمس أيضا أم لا؟

هذه نقطة سنتعرض لها مفصلا في المسألة (49).

[1] لبطلان البيع في مقدار الخمس، فلم ينتقل الى الذمي ثانيا الّا أربعة اخماس الارض من دون فرق بين المسالك المختلفة في ما هو متعلق الخمس، الّا المبنى القائل بانه حق يتعلق بالعين كحق الجناية المتعلق بالعبد بقطع النظر عن مالكه- أي بالمال بما هو مال لا بما هو مملوك لفلان و بهذا يختلف عن مثل حق الرهن- فانه حينئذ يقال بصحة البيع الثاني في تمام العين، غاية الامر يكون لصاحب الخمس الحق في اخذ خمسها، فيكون الخمسان من تمام العين. و اما بناء على سائر الاقوال، فالخمس الثاني موضوعه أربعة اخماس العين لا تمامها، لبطلان البيع الثاني في مقدار الخمس حتى اذا كان الحق من قبيل حق الرهانة، الّا اذا أجاز الحاكم أو دفعه الذمي من مال آخر بناء على صحة البيع فيمن باع شيئا ثم ملكه، أو قيل بالتحليل في هذا القسم من الخمس للشيعي و كان المشتري شيعيا.

الّا انّ المبنى المذكور خلاف مختار الماتن، و ضعيف في نفسه على ما سوف يأتي في محله. و اجازة الحاكم خارجة عن الفرض. و اخبار التحليل تقدم عدم شمولها لهذا الخمس الثابت على الذمي، و الذمي لا يجب عليه دفع‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست