responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 273

بلحاظ هذه الشأنية كما في المعدن، و اما ما يخرج من البحر بنفسه غالبا فهل يجب فيه الخمس مطلقا، او اذا اخرج بالغوص صدفة كما اذا كان غائصا لغيره فوجده في طريقه فاخرجه أو لا يجب مطلقا؟ وجوه، مقتضى اطلاق ما يخرج من البحر لو قرأناه مبنيا للفاعل لا للمفعول هو الأول، و كذلك ذكر العنبر في صحيح الحلبي انّ فيه الخمس أيضا بعد فرض إلغاء خصوصية العنبريّة، و لا إشكال انّ هذا هو الاحوط ان لم يكن اقوى، و بناء عليه لا يختص بالاخراج من جوف الماء، بل يكفي الاخراج من البحر و لو كان على سطح الماء، كما لعله ظاهر ما يخرج من البحر و هو مقتضى اطلاق الآية أيضا بالمعنى المتقدم.

[الجهة الثانية- في اختصاصه بالجواهر و النفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر، و عدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا]

الجهة الثانية- في اشتراط كون المخرج بالغوص من الجواهر و الاحجار النفيسة، سواء كانت جمادات أو نباتات نفيسة دون حيوانات البحر كالاسماك و نحوها، فانه لا خمس فيها بعنوانها، و يمكن ان يستدل على ذلك بوجهين:

الاول- دعوى قصور المقتضي لظهور عنوان الغوص في ما كان يستخرج بالغوص الذي كان مهنّة و حرفة معروفة، و كان المستخرج بها ذلك لا الحيوانات، فانها كانت تؤخذ بالاصطياد عادة لا بالغوص، و من هنا لا يكون الغوص عنوانا لها.

لا يقال- هذا غايته عدم الاطلاق في لسان روايات الغوص، فيمكن التمسك بإطلاق ما يخرج من البحر الوارد في صحيح عمار بن مروان لا ثبات الخمس فيه.

فانه يقال- أولا- بقرينة ذكر ما يخرج من المعادن و البحر معا و في سياق واحد في صحيح عمار بن مروان لا ينعقد فيه اطلاق لمثل الحيوان المستخرج من البحر، لعدم تناسبه مع المعادن و عدم كونه غنيمة بالمعنى المتقدم بخلاف الجواهر كاللؤلؤ و المرجان.

و ثانيا- لو فرض وجود الاطلاق المذكور، فلا بد من تقييده بما ورد في صحيح ابن ابي عمير الوارد فيه عنوان الغوص، باعتبار ظهوره في الاحترازية و القيدية من هذه الناحية، كما ذكرناه في الجهة السابقة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست