إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه
الزيادة عن مئونة السنة. و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا [1].
ذلك يدل على ان الموضوع لهذا الحكم هو اخذ ماله مجانا و بلا تكسب و
نحوه، و ان الاصطلام انما ذكر باعتبار توقف امكان اخذ ماله كذلك عليه.
و هذا المقطع واضح الدلالة أيضا على عدم استثناء المئونة- مئونة
السنة- عن خمس الغنيمة و الفائدة بالمعنى المذكور، لانه يجعله تفسيرا و تحديدا
للغنيمة في الآية الشريفة كما انه تصرح بوجوب دفعه بلا استثناء، و في كل عام، بل
تخصيص استثناء المئونة في ذيلها المقابل مع الصدر بما يستحصل من الغلات- مهما كان
المراد بنصف السدس المجعول فيه- يجعل الرواية كالصريح في عدم استثناء المئونة عن
خمس الفوائد المذكورة في الصدر.
الثالث- التمسك بفحوى ما سيأتي في فرع قادم من ثبوت الخمس في مال
الناصب المأخوذ منه غيلة، فان المستظهر منه عرفا انه بملاك كفره و عدائه العقائدي
على ما سنوضحه في محله.
[1] الفرع الثالث- اذا أخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة،
بناء على جواز أخذه بذلك من الكافر، و قد حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) في المقام
بخروجه عن الفرعين السابقين موضوعا و حكما، لعدم صدق الغنيمة عليه لا بالمعنى
الأخص و لا الأعم، بل هو من أنواع التكسب كما اذا كان الاسترباح بالربا جائزا بين
المسلمين أنفسهم- كالوالد و الولد أو الزوج و الزوجة عند المشهور- فانه يثبت فيه
الخمس بعنوان أرباح المكاسب و الذي تستثنى منه مئونة السنة لا محالة.
و منه يظهر- الاشكال فيما اعترض به على الماتن (قدّس سرّه) من عدم
وجه للتفصيل بين الفرعين الثاني و الثالث من أنّه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة
في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة و الغيلة و بين الربا و الدعوى