responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 72

إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة. و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا [1].

ذلك يدل على ان الموضوع لهذا الحكم هو اخذ ماله مجانا و بلا تكسب و نحوه، و ان الاصطلام انما ذكر باعتبار توقف امكان اخذ ماله كذلك عليه.

و هذا المقطع واضح الدلالة أيضا على عدم استثناء المئونة- مئونة السنة- عن خمس الغنيمة و الفائدة بالمعنى المذكور، لانه يجعله تفسيرا و تحديدا للغنيمة في الآية الشريفة كما انه تصرح بوجوب دفعه بلا استثناء، و في كل عام، بل تخصيص استثناء المئونة في ذيلها المقابل مع الصدر بما يستحصل من الغلات- مهما كان المراد بنصف السدس المجعول فيه- يجعل الرواية كالصريح في عدم استثناء المئونة عن خمس الفوائد المذكورة في الصدر.

الثالث- التمسك بفحوى ما سيأتي في فرع قادم من ثبوت الخمس في مال الناصب المأخوذ منه غيلة، فان المستظهر منه عرفا انه بملاك كفره و عدائه العقائدي على ما سنوضحه في محله.

[الفرع الثالث- اذا اخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة]

[1] الفرع الثالث- اذا أخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة، بناء على جواز أخذه بذلك من الكافر، و قد حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) في المقام بخروجه عن الفرعين السابقين موضوعا و حكما، لعدم صدق الغنيمة عليه لا بالمعنى الأخص و لا الأعم، بل هو من أنواع التكسب كما اذا كان الاسترباح بالربا جائزا بين المسلمين أنفسهم- كالوالد و الولد أو الزوج و الزوجة عند المشهور- فانه يثبت فيه الخمس بعنوان أرباح المكاسب و الذي تستثنى منه مئونة السنة لا محالة.

و منه يظهر- الاشكال فيما اعترض به على الماتن (قدّس سرّه) من عدم وجه للتفصيل بين الفرعين الثاني و الثالث من أنّه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة و الغيلة و بين الربا و الدعوى‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست