عبيد: أ رأيت إن هم أبو الجزية فقاتلتهم
فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟
قال: اخرج الخمس و أقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه .........)[1].
و منها: رواية زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير انهم قالوا له: (ما
حقّ الإمام في أموال الناس؟ قال: الفيء و الأنفال و الخمس، و كل ما دخل منه فيء
أو أنفال أو خمس أو غنيمة فانّ لهم خمسه، فانّ اللّه يقول:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ .....) .....)[2].
و منها: الرواية المفصلة المنقولة في كتاب تحف العقول عن الامام
الصادق (ع)[3].
فالانصاف: انّ المستفاد من ملاحظة الاستعمالات الواردة في الروايات
أيضا هو اختصاص الغنيمة بالفائدة المأخوذة بالحرب و نحوها، فما قد يقال من انتقال
لفظة الغنيمة في استعمالات الشارع من معناه الخاص الى مطلق الفائدة محل منع، نعم
يمكن دعوى اطلاق الغنيمة في نفسها للفائدة المطلقة اي غير المكتسبة، و الحاصلة
مجانا بلا توقّع و من غير الطرق المعهودة و المتعارفة لتحصيل الأموال عرفا و لغة
كما أشرنا إليه فلا يمكن ان يستفاد من الآية ثبوت الخمس لمطلق الفوائد و الارباح.
الجهة الثانية- في معالجة ما دلّ على انه لا خمس إلّا في الغنائم
، و هو يتمثل في روايتين:
احداهما- صحيح ابن سنان (قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: ليس
الخمس إلّا في الغنائم خاصة)[4].