responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 21

عبيد: أ رأيت إن هم أبو الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟

قال: اخرج الخمس و أقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه .........)[1].

و منها: رواية زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير انهم قالوا له: (ما حقّ الإمام في أموال الناس؟ قال: الفي‌ء و الأنفال و الخمس، و كل ما دخل منه في‌ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فانّ لهم خمسه، فانّ اللّه يقول: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ .....) .....)[2].

و منها: الرواية المفصلة المنقولة في كتاب تحف العقول عن الامام الصادق (ع)[3].

فالانصاف: انّ المستفاد من ملاحظة الاستعمالات الواردة في الروايات أيضا هو اختصاص الغنيمة بالفائدة المأخوذة بالحرب و نحوها، فما قد يقال من انتقال لفظة الغنيمة في استعمالات الشارع من معناه الخاص الى مطلق الفائدة محل منع، نعم يمكن دعوى اطلاق الغنيمة في نفسها للفائدة المطلقة اي غير المكتسبة، و الحاصلة مجانا بلا توقّع و من غير الطرق المعهودة و المتعارفة لتحصيل الأموال عرفا و لغة كما أشرنا إليه فلا يمكن ان يستفاد من الآية ثبوت الخمس لمطلق الفوائد و الارباح.

الجهة الثانية- في معالجة ما دلّ على انه لا خمس إلّا في الغنائم‌

، و هو يتمثل في روايتين:

احداهما- صحيح ابن سنان (قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة)[4].


[1]- المصدر السابق، حديث 3.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 1 من أبواب الأنفال، حديث 33.

[3]- تحف العقول، ص 339- 348.

[4]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست