الثانية- رواية سماعة التي ينقلها
العياشي في تفسيره عن أبي عبد اللّه (ع) و أبي الحسن (ع) (قال: سألت احدهما عن
الخمس، فقال: ليس الخمس الّا في الغنائم)[1].
و قد اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية الجمع بين هذه الروايات، و بين
ما ثبت بأدلته من عدم اختصاص الخمس بالغنيمة بالخصوص و ثبوته في اصناف أخرى من
الفوائد، بل في كل الفوائد، و فيما يلي نستعرض أهم ما ذكروه من الوجوه:
1- ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) من حمل الغنائم في هذا الحديث على
مطلق الفوائد، فيشمل جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس[2].
و فيه: مضافا الى كونه خلاف ظاهر الغنائم على ما تقدم في البحث
السابق، انّ هذا الجمع يوجب إلغاء الحصر المصرّح به فيه، فانه لو كان المقصود من
الغنيمة مطلق الفائدة فلما ذا استعمل الحصر، و هل كان يتوقع ان يكون الخمس أوسع من
ذلك؟.
2- ما أفاده بعض من امكان تقييد اطلاق الحصر في الحديث بما ثبت الخمس
فيه من تلك الأصناف، نظير تقييد الحصر في مثل (لا يضر الصائم اذا اجتنب ثلاث)
بسائر المفطرات[3].
و فيه: أولا- انّ صحيح ابن سنان بمقتضى ما ورد فيه من التعبير بقوله
(ع):
(خاصة) كالصريح في الحصر و الاختصاص، فلا يكون قابلا للتقييد، بل
معارضا مع كل واحد من تلك الأدلة.