و منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: سمعته يقول في
الغنيمة يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و اما الفيء
و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه (ص)[1].
و منها: رواية النعماني باسناده عن علي (ع) في حديث قال (ع):
(...... و الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون
من المشركين، و من المعادن، و من الكنوز، و من الغوص)[2].
و منها: رواية حماد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد
الصالح أبي الحسن الأول (ع) قال: (الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و من الغوص و
الكنوز و من المعادن و الملاحة)[3].
و منها: رواية ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه (ع)
قال: (كان رسول اللّه (ص) اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسم ما بقي
خمسة أخماس، و يأخذ خمسه ثم يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه .....)[4].
و منها: معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: سألته عن
الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس للّه، و خمس للرسول، و ما بقي قسم بين من قاتل عليه
و ولي ذلك)[5].
و منها: معتبرة ابن عتبة عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث طويل (انه قال
لعمرو بن
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب
1 من أبواب قسمة الخمس، حديث 14.
[2]- وسائل الشيعة، ج 6، باب
2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 12.