responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 322

[- فيما لو علم بالمالك و المقدار معا]

و لو انعكس بان علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه، و ان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان، و الأحوط الثاني، و الأقوى الأول اذا كان المال في يده. و ان علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه [1].

كل امر و وظيفة حسبية، حيث انّ مقتضى الاصل عدم ولاية احد على مال الغير.

و كلا الوجهين غير تام، اما الاول، فلما عرفت من انّ الروايات المذكورة ظاهرها كون الامام مالكا للمال المجهول لا انه من باب الولاية على الامر الحسبي أمر بالتصدق، و اما الثاني، فلأنّ ظاهر روايات التصدق لو قطع النظر عن صحيحة داود و يونس أمر الواجد بالتصدق بمجهول المالك، فتدل بإطلاقها على ثبوت الولاية له على ذلك بلا حاجة الى الاستئذان.

[1] تعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) هنا الى صورتين اخريين في قبال صورتي الجهل بالمقدار و المالك معا التي كان مورد الحكم بالتخميس و الجهل بالمالك مع العلم بالمقدار، و التي حكم فيها بالتصدق مع الاستئذان من الحاكم الشرعي احتياطا، فتكون مجموع الصور أربعة، و الصورتان الباقيتان:

احداهما- صورة العلم بالمقدار و المالك معا- و قد اخرها-.

الثانية- صورة العلم بالمالك و الجهل بالمقدار.

و كأنه افترض عدم الحاجة الى المراضاة و نحوه في الصورة الاولى، لمعلومية المالك و المقدار بحسب الفرض فيدفع إليه، مع انّ هذا الكلام على اطلاقه غير صحيح، فانه قد يفرض الاختلاط خارجا بنحو بحيث يحتاج فيه الى التعيين في فرد معين خارجي، فيحتاج الى المراضاة أيضا، و لا يجوز من دونها، و من هنا نقول: اذا فرض حصول المراضاة فلا إشكال، و اما اذا لم تحصل، فتارة: يكون المال الحرام المختلط مع الحلال بحكم المال الواحد المشاع،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست