responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 426

المسلم، أو ردّها الى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره [1].

في ان الحاكم الاسلامي يمكنه وضع ذلك عليه هنا أيضا اذا ما اقتضته المصلحة و تمام البحث في ذلك متروك لمباحث احكام الذمة.

[- موضوع هذا الخمس‌]

[1] مقصوده (قدّس سرّه) من هذه المسألة بيان انّ موضوع هذا الخمس حدوث ملك الارض للذمي بالشراء، سواء ثبتت عنده بقاء، أم خرجت عن ملكه، بل لا يشترط حتى حدوث الملك زمانا، و انما اللازم ترتب الملك للذمي و آثاره و لو حكما و رتبة لا زمانا، كما اذا فرض بيع الارض على ذمي من مسلم فضولة ثم بيعها من الذمي الى مسلم آخر كذلك فامضى الذمي بعد ذلك كلتا المعاملتين و قلنا بصحتهما بذلك، فانه أيضا يتعلق الخمس بها رغم انّ الاجازة كاشفة حكما لا حقيقة فلم يتحقق ملكية زمانية للارض لصدق الشراء بالاجازة على كل حال. نعم قد يدعى الانصراف في مورد الفسخ بعد العقد خصوصا اذا كان في المجلس و نحوه بعد ان استظهر انّ الموضوع نتيجة الشراء و استيلاء الذمي على ارض المسلمين استيلاء عرفيا خارجيا.

ثم انه لا منافاة بين ذلك و بين انّ الشراء الثاني أو الفسخ اذا كان من مسلم شيعي يحل له تمام الارض بمقتضى اخبار التحليل، و ينتقل الخمس الى ذمة الذمي، امّا لأنّ نظر المصنف هنا الى ثبوت خمس الارض على الذمي كما قيل، و ان كان ذلك خلاف ظاهر عبارته، حيث اضاف الخمس الى الارض المشتراة، و خلاف ظاهر ما سيجي‌ء منه في المسألة (43)، أو لارادة البيع من المسلم غير الشيعي، و هو أبعد من سابقه لأنه أيضا تقييد في عبارة السيد الماتن (قدّس سرّه) بلا دليل بل مستهجن، و لعل الاولى منهما دعوى: اختصاص اخبار التحليل بالخمس الثابت على كل مكلف و لا يدفعه، أو لا يعتقد به كالمخالف، أو الكافر، و هو الخمس الثابت على اصل الاموال و الفوائد، و اما هذا الخمس فانه مجعول على الذمي الكافر بما هو ذمي بحسب الفرض، بحيث‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست