الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [1]
و بعد استثناء صفايا الغنيمة، كالجارية الورقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع، بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك
مما ينوبه، فان بقي شيء اخرج الخمس منه فقسمه في أهله ...)، بتقريب: انّ المستفاد
من قوله (و غير ذلك مما ينوبه) انّ كل ما له الولاية عليه من الأمور و كان بحاجة
الى مئونة و نفقة في تلك الحرب و المقاتلة تخرج مئونته من اصل الغنيمة قبل التقسيم
و التخميس، و من الواضح انّ من جملة ذلك ولايته على الغنائم و حفظها و نقلها و
ايصالها الى مواردها، و مثلها بل أفضل منها صحيحة زرارة[1]
و كذلك ذيل صحيحة ابن سنان و ابن اذينة[2] بناء على استظهار يأتي في
المسألة القادمة إن شاء اللّه.
[- عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة]
[1] اما عدم ثبوت الخمس فيما يجعله أو ينفله الامام قبل جعله فلما
تقدم في المسألة السابقة من انّ موضوع خمس الغنيمة ما يكون غنيمة عائدة لشخص حقيقي
لا ذات الغنيمة، و الغنيمة قبل قرار القسمة من الإمام لا تكون عائدة لأحد بل تحت
ولاية ولي المسلمين.
هذا مضافا: الى الروايات الخاصة المصرحة بذلك، كمرسلة حماد المتقدمة
و صحيحة زرارة فانها تصرح بانّ للامام ان يعطي ما يشاء قبل ان تقع السهام، و الخمس
من السهام كما يستفاد ذلك من روايات أخرى، و هو المطابق مع الارتكاز المتشرعي، و
هذه الصحيحة بالفحوى تدل على انّ المؤن أيضا تخرج من أصل الغنيمة قبل ان تقع
السهام، فتكون دليلا على المسألة السابقة،
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
365،« قال: الامام يجري و ينفل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام و قد قاتل رسول
اللّه( ص) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا و ان شاء قسّم ذلك بينهم».
[2]- وسائل الشيعة، ج 15، ص
38.« و ان حضرت القسمة فله ان يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك
شيء يقسّمه بينهم و ان لم يبق لهم فلا شيء عليه».