responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 50

الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [1] و بعد استثناء صفايا الغنيمة، كالجارية الورقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع، بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فان بقي شي‌ء اخرج الخمس منه فقسمه في أهله ...)، بتقريب: انّ المستفاد من قوله (و غير ذلك مما ينوبه) انّ كل ما له الولاية عليه من الأمور و كان بحاجة الى مئونة و نفقة في تلك الحرب و المقاتلة تخرج مئونته من اصل الغنيمة قبل التقسيم و التخميس، و من الواضح انّ من جملة ذلك ولايته على الغنائم و حفظها و نقلها و ايصالها الى مواردها، و مثلها بل أفضل منها صحيحة زرارة[1] و كذلك ذيل صحيحة ابن سنان و ابن اذينة[2] بناء على استظهار يأتي في المسألة القادمة إن شاء اللّه.

[- عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة]

[1] اما عدم ثبوت الخمس فيما يجعله أو ينفله الامام قبل جعله فلما تقدم في المسألة السابقة من انّ موضوع خمس الغنيمة ما يكون غنيمة عائدة لشخص حقيقي لا ذات الغنيمة، و الغنيمة قبل قرار القسمة من الإمام لا تكون عائدة لأحد بل تحت ولاية ولي المسلمين.

هذا مضافا: الى الروايات الخاصة المصرحة بذلك، كمرسلة حماد المتقدمة و صحيحة زرارة فانها تصرح بانّ للامام ان يعطي ما يشاء قبل ان تقع السهام، و الخمس من السهام كما يستفاد ذلك من روايات أخرى، و هو المطابق مع الارتكاز المتشرعي، و هذه الصحيحة بالفحوى تدل على انّ المؤن أيضا تخرج من أصل الغنيمة قبل ان تقع السهام، فتكون دليلا على المسألة السابقة،


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 365،« قال: الامام يجري و ينفل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام و قد قاتل رسول اللّه( ص) بقوم لم يجعل لهم في الفي‌ء نصيبا و ان شاء قسّم ذلك بينهم».

[2]- وسائل الشيعة، ج 15، ص 38.« و ان حضرت القسمة فله ان يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك شي‌ء يقسّمه بينهم و ان لم يبق لهم فلا شي‌ء عليه».

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست