responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 51

و الدرع، فانها للإمام، و كذا قطائع الملوك فانها أيضا له [1].

و أفضل منها من هذه الناحية صحيحة ابن سنان و ابن اذينة.

و امّا عدم ثبوت خمس الغنيمة فيما يجعله الامام لشخص، فلأنّه ليس غنيمة حاصلة له بالاغتنام و الحرب، بل هي ملكية منتقلة إليه بالاهداء و الانشاء المعاملي من ولي أمر الغنيمة، فحاله حال أي هدية أو مال آخر يحصل عليه الانسان عن هذا الطريق لا يتعلق به خمس الغنيمة. نعم قد يتعلق به خمس فاضل المئونة، و هو خارج عن محل الكلام.

و منه يعرف عدم صحة قياس المقام بسلب المقتول بناء على انه لقاتله، فانه يصدق عليه انه ملكه بالاغتنام فهو غنيمته بخلاف المقام، نعم لو جعل الامام ما سيغنمه المقاتل من العدو له قبل الاغتنام تشويقا له، و اعتبرنا ذلك من باب تحديد سهم له من الغنائم من أول الأمر تعلق به الخمس لا محالة، لصدق عنوان الغنيمة عليه، الّا انّ هذا خارج عن فرض السيد الماتن (قدّس سرّه).

[استثناء صفايا الملوك‌]

[1] اما كونها للامام فللنصوص المستفيضة المتعرضة للانفال و الخمس كصحيح داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّه (ع): (قطائع الملوك كلها للامام، و ليس للناس فيها شي‌ء)[1]، و موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: سألته عن صفو المال، قال: الامام يأخذ الجارية الروقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع و الدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال)[2]، و موثق سماعة (قال:

سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للامام و ليس للناس فيها سهم، قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب)[3]، و صحيحة زرارة المتقدمة، و معتبرة ابي الصباح (قال: قال أبو عبد اللّه (ع): نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال)[4]،


[1]- وسائل الشيعة، ج 6 ص 366، 369، 367، 373.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6 ص 366، 369، 367، 373.

[3]- وسائل الشيعة، ج 6 ص 366، 369، 367، 373.

[4]- وسائل الشيعة، ج 6 ص 366، 369، 367، 373.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست