responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 276

لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب [1]. و يعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن، كما مرّ في المعدن [2]، و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الاحوط، و اما لو غاص و شدّه بآلة فاخرجه فلا اشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص، لم يجب فيه من هذه الجهة [3]، بل يدخل في ارباح المكاسب، فيعتبر فيه مئونة السنة، و لا يعتبر فيه النصاب.

[مسألة 21] المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا.

و اما اذا تناول منه و هو غائص أيضا، فيجب عليه اذا لم ينو صادق على الكثير و القليل، بخلاف عنوان الكنز أو المعدن و كذلك عنوان ما يخرج من البحر، و لكنك عرفت عدم صحة الانحلال المذكور حتى في المعدن و الكنز فضلا عن المقام، هذا كله على تقدير القول باعتبار النصاب في الغوص، و الّا فلا موضوع في نفسه لشي‌ء من هذه الفروع.

[1] تقدم انّ الميزان بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب على تقدير اعتباره.

[2] مر الكلام فيه.

[3] تقدم انه لو كان مما يخرج عادة و غالبا بالغوص فلا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس فيه بعنوان الغوص، لصدقه عليه حقيقة بعد توسعة الغوص لكل ما يستخرج من الماء من الجواهر النفيسة بالغوص عادة و شأنا، و ان خرج اتفاقا في مورد بلا غوص، و اما إن كان الغالب و المعتاد فيه خروجه من نفسه فالحكم بالخمس حينئذ مبنيّ على استفادة التعميم لكل ما يخرج من البحر من الجواهر، إما بصحيح عمار بن مروان بناء على قراءته بنحو المبني للفاعل، او للتعدي من مورد العنبر في صحيح الحلبي و استفادة إرادة مطلق جواهر البحر منه، أو لصدق الغنيمة بالمعنى المتقدم عليه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست