responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 357

[مسألة 32]: الأمر في اخراج هذا الخمس الى المالك‌

كما في سائر اقسام الخمس، فيجوز له الاخراج و التعيين من غير توقف على اذن الحاكم. كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحق في العين [1].

البراءة عنه لنفي لزوم دفع المالية بالدرهم أو الدينار.

فانه يقال- اشتغال الذمة في الجنس القيمي ليس بالدرهم أو الدينار لينفى لزوم دفعهما بالاصل المذكور، و انما بالمالية و القيمة السوقية للمال و الذي يكون النقد في كل زمان تعبيرا عنها عرفا و عقلائيا، فالذمة مشغولة بمالية المال على كل حال، و اما عدم امكان الزامه بجنس آخر فلأنّه تحميل عليه بحاجة الى رضاه، و الّا فلا تفرغ الذمة من الاشتغال بمالية ماله الّا بدفع النقود، و هذا يعني ان عدم امكان الزامه بجنس آخر غير النقود مترتب على نفي كون الاشتغال بالجنس المثلي لا الاشتغال بالقيمي ليترتب بالاصل المذكور، فتأمل جيدا.

نعم اذا فرض الجنس القيمي اكثر قيمة و مالية من الجنس المثلي، كما اذا افترضنا الشاة تساوي قيمتها دينارين بخلاف الحنطة فسوف يتشكل علم اجمالي منجز، اما بوجوب دفع الخصوصية المثلية أو دفع القيمة و المالية الزائدة، فيكون الاصل النافي لزوم دفع الخصوصية الجنسية معارضا بالاصل النافي لزوم دفع المالية الزائدة حيث يلزم منهما المخالفة القطعية فيتنجز العلم الاجمالي و لا بدّ من تعيين ما لكل منهما بالتنصيف أو القرعة.

و هكذا يتضح: ان الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان الجنس المثلي من نوع الدرهم و الدينار، أو كان من غيرهما و لكنه كان مساويا، أو اكثر قيمة من الجنس القيمي، فيجوز في الحالتين الاكتفاء بدفع القيمة الاقل، فيكون من الصورة الاولى، و بين ما اذا كان الجنس المثلي اقل قيمة من الجنس القيمي فيكون من الدوران بين المتباينين، فيجب التوزيع أو القرعة في مقام تعيينه، فيكون من الصورة الثانية.

[1] هذا بناء على استظهار تعلق الخمس المختلط بالحرام على غرار سائر ما يتعلق به‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست