responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 358

[مسألة 33]: لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه،

كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له، حتى في النصف الذي دفعه الى الحاكم بعنوان انه للامام (ع) [1].

الخمس واضح، لاستظهار وحدة الجعل في تمام الاصناف حينئذ، و حيث ثبت امكان اخراج الخمس من مال آخر مطلقا او من غير العروض أي قيمة الخمس- كما هو الاقوى- في سائر الموارد، يثبت ذلك في الجميع على نسق واحد، و امّا بناء على كون التخميس من باب التصدق المطهّر للمال عن الحرام المختلط به، فولاية صاحب الحلال على الاخراج بلا توقف على اذن الحاكم مستفادة من اطلاق نفس الامر بالتصدق بخمس المختلط، كما ان امكان دفعه من مال آخر مطلقا أو بقيمته على الاقل يمكن استفادته من مثل صحيحة يونس الآمرة ببيع المال المجهول مالكه بالتصدق بقيمته.

[1] لا إشكال في ضمان ما للغير لو تبين المالك قبل اخراج الخمس و عدم جواز التخميس عندئذ، و ذلك لانصراف ادلة الباب الآمرة بالخمس بما اذا كان المالك مجهولا الى حين الاداء، لما ذكرناه في مناسبة هذا الحكم و نكتته العرفية، من انه من اجل مصلحة المالك المجهول بعد عدم امكان ايصاله إليه، لا التحميل عليه، فلا معنى لمنعه عن ماله بعد معرفته و امكان ايصال ماله إليه، بل يمكن دعوى عدم الاطلاق اللفظي عرفا في الروايات لما اذا ظهر المالك قبل التصدق أو التخميس.

و انما الكلام فيما اذا تبين المالك بعد التخميس في المال المختلط، و بعد التصدق أو الدفع الى الحاكم في مجهول المالك، و قد حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) بالضمان، و خالف في ذلك جملة من الاصحاب.

و التقريب الفني للقول بالضمان: هو انّ مقتضى القاعدة الاولية اعني‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست