responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 247

و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب، و هو عشرون دينارا [1].

[مسألة 14] لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما،

و تعريف المالك أيضا، فان نفياه كلاهما كان له، و عليه الخمس. و ان ادعاه احدهما أعطي بلا بينة. و ان ادعاه كل منهما، [1] لما تقدم من ظهور صحيح البزنطي في إرادة المماثلة من حيث مقدار المالية و القيمة الواحدة الجامعة في باب الزكاة بين النقدين، و حيث ان ما هو المركوز و المشهور في الذهن العرفي نصاب الذهب و هو عشرون دينارا المعادل في تلك الازمنة غالبا لمائتي درهم من الفضة، فيكون المنصرف من الصحيحة بعد ان كان النظر الى مطلق الكنز إرادة عشرين دينارا أيضا، كما ورد ذلك في صحيح البزنطي الوارد في المعدن في تفسير المماثلة، بل قد عرفت انّ ظاهر صحيح زرارة انّ الخمس في المعدن انما هو من باب كونه ركازا، فاذا ثبت ان الميزان فيه بلوغ ما قيمته عشرون دينارا بالخصوص، ثبت انّ هذا نصاب الخمس في مطلق الركاز معدنا كان أو كنزا، لوحدة الجعل موضوعا و حكما في البابين، فما ذهب إليه السيد الماتن و لعله المشهور بين الاصحاب هو الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعض الاعلام‌[1] من اعتبار نصاب الذهب في الذهب و الفضة في الفضة و اقلهما في غيرهما أو اقل النصابين في مطلق الكنز، بل قد عرفت انّ الجمع بين هذه الحيثيات و ارادتها من المماثلة في الصحيحة بحاجة الى تكلفات فائقة لا دليل عليها و لا تناسب تعبيرات الرواية المشابهة تماما لما في الصحيحة الاخرى، الا من ناحية التصريح بعشرين دينارا في احداهما دون الاخرى.


[1]- كتاب الخمس و الأنفال، ص 91.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست