responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 246

و لو ادعاه المالك السابق إرثا، و كان له شركاء نفوه، دفعت إليه حصته، و ملك الواجد الباقي، و اعطى الخمس [1].

[1] لأن يده حجة في مقدار ما يدعيه انه له و هو حصته، و اما سائر الحصص فبنفي الشركاء لها و اقرارهم بعدم الملك تبقى مشكوكة الحال، و حيث يحتمل كون المال كله قديما لا مالك له امكن للواجد تملكه بالحيازة كسائر الكنوز، و لو لاستصحاب عدم وجود مالك محترم له، و العلم الاجمالي اما بمخالفة اليد أو الاستصحاب للواقع لا ضير فيه، لعدم استلزامه المخالفة القطعية كما هو واضح.

الّا انه بناء على حصول الوثوق من التعريف بأن المال إرث للمالك السابق، أو حجية اخبار ذي اليد لا يصح تملك شي‌ء من المال، فان ذا اليد التبعية اذا كانت دعواه بكونه مالكا مقبولة لكونه ذا اليد، فكيف لا تقبل دعواه بانه لفلان في عدم جواز تملك ذلك المال؟ و عليه ففي الصورتين المذكورتين لا يمكن للواجد ان يتملك شيئا من المال بالحيازة و اقرار سائر الشركاء بأنه ليس لهم حجة عليهم لا على الميت، فتعطى حصصهم للحاكم الشرعي فانه بحكم التركة التي لا وارث لها، فلا يملكه الواحد و لا موضوع للخمس فيه، نعم اذا كان المال تحت يد الورثة جميعا و قلنا بحجيتها في مقدار حصة صاحبها لا اكثر تمّ ما ذكره في المتن، و لعل نظره الى ذلك.

الّا انه قد عرفت عدم صحة اصل هذا الوجه في المقام، و انما الصحيح هو الوجه الثالث، و الذي بناء عليه لا بدّ من تعريف المال على اصحاب اليد التبعية، فان عرف احدهم المال بنحو حصل الوثوق النوعي بكونه له أو لمالك محترم وجب دفعه إليه كله و لا يجوز تملكه بوجه، و إلا جاز تملكه و عدم اعطاء صاحب اليد حتى بمقدار حصّته و سهمه من الارث لعدم وجود حجة على ذلك، فما ذكر في المتن غير تام على كل تقدير.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست