[مسألة 20] اذا اشترك جماعة في كنز،
فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
و ان لم يكن حصة كل واحد بقدره [1].
[1] تقدم في بحث المعدن عدم كفاية ذلك، بل يجب ان يبلغ حصة كل واحد
للنصاب، لان ما هو موضوع الخمس انما هو الفائدة و الغنيمة المملوكة لا ذات المعدن
و الكنز و لو لم يكن في ملك احد، فيكون بلوغ النصاب شرطا فيما هو موضوع الخمس و هو
الفائدة الكنزية، و ما لم تبلغ حصة كل واحد النصاب لا يكون الكنز الفائدة قد بلغ
عشرين دينارا.
و الغريب انّ السيد الماتن و جملة من المحققين استظهروا انحلالية
الحكم بلحاظ وحدة الكنز خارجا و تعدده في المسألة (16) المتقدمة و غفلوا عنها في
هذه المسألة، مع انه كما ينحل الحكم و الخطاب بلحاظ مصاديق موضوعه كذلك ينحل بلحاظ
المكلفين، بل الانحلال بلحاظ المكلفين اوضح، لان الوجوب الثابت في حق كل مكلف غير
الوجوب الثابت في حق المكلّف الاخر، و يستحيل ان يكونا وجوبا واحدا، و هذا بخلاف
الحال بالنسبة الى كل كنز كنز في حق المكلف الواحد، فانه يعقل ان يكون مجموع ما
يغنمه من الكنوز موضوعا واحدا لوجوب خمس واحد، كما استظهرناه و حققناه.