تولّي بعض اعمال الولاية، فيحصل من خلال
ذلك على غنيمة أو ثروات طبيعية مما يكون فيها الخمس عادة- كما ورد ذلك في صحيحة
مسمع بن عبد الملك حين ولي البحرين فحمل خمس ما حصل عليه للامام (ع)- فاريد بيان
انّ جواز التولية لعمل السلطان لا يعني جواز ارسال الاخماس إليه أيضا، و مع هذا
الاحتمال يكون وجوب الخمس فيه مرتبطا بمورد السؤال و هو عمل السلطان، او يكون
اموال السلطان الجائر كأموال الناصبي فيجب فيه الخمس و على كل حال يكون اجنبيا عن
محل الكلام.
و هكذا يتضح: انّ اصل وجوب اخراج الخمس من المال المختلط بالحرام يستفاد
من هذه الروايات ما عدا الاخيرة منها، و الصحيح منها ثلاث روايات، صحيح عمار بن
مروان و معتبرة السكوني و صحيح ابن ابي عمير.
[الجهة الثانية- فيما ادعاه المحقق النراقي (قدّس سرّه) من وجود
معارض لهذه الروايات]
الجهة الثانية- ادّعى المحقق النراقي (قدّس سرّه) وجود معارض
للروايات المتقدمة لو فرض تماميّة دلالتها على وجوب اخراج الخمس.
و ما يمكن جعله معارضا طوائف ثلاث من الروايات:
الطائفة الاولى- ما دل من الروايات على جواز الشراء من السارق و
الظالم الغاصب كصحيح الجراح عن ابي عبد اللّه (قال: لا يصلح شراء السرقة و الخيانة
اذا عرفت)[1].
و معتبرة إسحاق بن عمار (قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو
يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احد)[2]،
و مثلها صحيحة ابي بصير[3].
و صحيح ابي عبيدة عن ابي جعفر (ع) (قال: سألته عن الرجل منّا يشتري
من
[1]- وسائل الشيعة، ج 17، ص
314، الباب 8 من أبواب الغصب، الحديث 1.