responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 301

تولّي بعض اعمال الولاية، فيحصل من خلال ذلك على غنيمة أو ثروات طبيعية مما يكون فيها الخمس عادة- كما ورد ذلك في صحيحة مسمع بن عبد الملك حين ولي البحرين فحمل خمس ما حصل عليه للامام (ع)- فاريد بيان انّ جواز التولية لعمل السلطان لا يعني جواز ارسال الاخماس إليه أيضا، و مع هذا الاحتمال يكون وجوب الخمس فيه مرتبطا بمورد السؤال و هو عمل السلطان، او يكون اموال السلطان الجائر كأموال الناصبي فيجب فيه الخمس و على كل حال يكون اجنبيا عن محل الكلام.

و هكذا يتضح: انّ اصل وجوب اخراج الخمس من المال المختلط بالحرام يستفاد من هذه الروايات ما عدا الاخيرة منها، و الصحيح منها ثلاث روايات، صحيح عمار بن مروان و معتبرة السكوني و صحيح ابن ابي عمير.

[الجهة الثانية- فيما ادعاه المحقق النراقي (قدّس سرّه) من وجود معارض لهذه الروايات‌]

الجهة الثانية- ادّعى المحقق النراقي (قدّس سرّه) وجود معارض للروايات المتقدمة لو فرض تماميّة دلالتها على وجوب اخراج الخمس.

و ما يمكن جعله معارضا طوائف ثلاث من الروايات:

الطائفة الاولى- ما دل من الروايات على جواز الشراء من السارق و الظالم الغاصب كصحيح الجراح عن ابي عبد اللّه (قال: لا يصلح شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت)[1].

و معتبرة إسحاق بن عمار (قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احد)[2]، و مثلها صحيحة ابي بصير[3].

و صحيح ابي عبيدة عن ابي جعفر (ع) (قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 314، الباب 8 من أبواب الغصب، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر السابق، الحديث 2.

[3]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 249، الباب 3 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست