و فيه: انّ التعبير بذلك يناسب مع تعلق الخمس بالعين أيضا، فلا موجب
لرفع اليد عن الظهور في التعلق بالعين بناء على إرادة خمس نفس الارض، لان ملك
العين كملك الذمة حكم وضعي على المكلف أيضا.
و منها- انّ متعلق هذا الخمس انما هو نفس الارض دون البناء و
الاشجار
، لانّ الوارد في لسان دليله عنوان الارض، و البناء خارج عن مفهومه،
و هذا واضح بناء على إرادة مطلق الارض و العقار في موضوع هذا الخمس، و اما اذا حمل
عنوان الارض في الصحيحة على إرادة الارض الزراعية بالخصوص فقد يدعى عندئذ إرادة
خمس الارض الزراعية بما لها الزرع، لانّ الارض في هذا الاطلاق قد يراد منها مجموع
الارض و الزرع التابع لها. الّا أن هذا إنما يصح فيما اذا كان الموضوع هو الارض
المزروعة بما هي مزروعة لا الارض الزراعية أي المعدّة لها.
و
منها- انّ الذمي يخيّر بين دفع الخمس من عين الارض أو من قيمتها
، و هذا مبني على ما سوف يأتي من انّ تعلق الخمس بالعين يكون بنحو
يجزي اعطاء القيمة في ادائه، و لكنك عرفت انّ الدليل على ذلك مخصوص بالخمس
المصطلح، اعني خمس الفائدة، حيث يستظهر منه على ما سوف يأتي انّ تعلقه بالعين يكون
بنحو الشركة في المالية لا الشركة في العين، فيكون دفع القيمة تأدية للمالية على
القاعدة، بل لو فرض كونه بنحو الشركة في العين مع ذلك يستكشف من السيرة العملية
اجزاء دفع القيمة على ما سوف يأتي البحث عنه مفصلا في محله.
و من الواضح انّ هذا كله خاص بباب خمس الفائدة و لا يمكن اسراؤه الى
هذا