responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 156

[الجهة] الاولى- في تعلق الخمس بالمعدن الخارج من جوف الارض من نفسه‌

لا باستخراج من قبل انسان.

الثانية- فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه للخمس.

اما البحث عن الجهة الاولى- فالمشهور وجوب الخمس على من يأخذ المعدن الخارج من نفسه و يمتلكه، تمسكا بإطلاقات خمس المعدن، و توقف فيه المحقق الاردبيلى (قدّس سرّه)، و صرح كاشف الغطاء (قدّس سرّه) بالعدم و تابعه في ذلك بعض المتاخرين.

و ما يمكن ان يذكر في مناقشة ذلك احد وجوه:

الاول- ما عن المحقق العراقي (قدّس سرّه) من المنع عن انعقاد الاطلاق في ادلة خمس المعدن، لكونها في مقام الاهمال من هذه الناحية لا البيان.

و فيه: أولا- المنع عن ذلك، فانه لو فرض دخل خصوصية زائدة على المعدنية كالاخراج لزم اخذه في لسان الدليل، خصوصا في مثل صحيح محمّد بن مسلم الوارد في الملاحة التي ليس فيها اخراج من الارض و ان كان فيها استخراج بمعنى العلاج و الصنع للمعدن، معللا ذلك بانّ هذا المعدن فيه الخمس.

و ثانيا- انّ مناسبات الحكم و الموضوع العرفية في باب الخمس أيضا تقتضي ان يكون الموضوع لخمس المعدن نفس المعدن المستملك و المستفاد من الطبيعة مما اودعه اللّه فيها مغانم لعباده من دون دخالة قيد الاستخراج من قبل الانسان فيه، فانّ هذا الارتكاز العرفي و المتشرعي المدعم بالروايات الخاصة الدالة على انّ الخمس في كل فائدة و غنيمة لا يمكن انكاره، و هو يخلع على ادلة خمس المعدن ظهورا في انّ الموضوع هو استفادة المعدن من الطبيعة سواء كان عن طريق اخراج الانسان له أو عن طريق خروجه بنفسه، بل الخروج بنفسه اكثر نفعا و فائدة مجانية للمكلف فهو اولى بالخمس.

الثاني- المنع عن الاطلاق من ناحية انّ عنوان المعدن حقيقة في المكان أو

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست