responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 363

[مسألة 34]: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل،

لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية.

و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأول، و أقواهما الثاني [1].

و هذا يعني انّ روايات الباب الآمرة للمكلف بالتصدق أو التخميس و الدفع للامام تدل بالملازمة العرفية و العقلائية على نفي الضمان عن المتصرف.

و بهذا يظهر انه لا ضمان على الحاكم الشرعي أيضا، لانّ المال الحرام أو المجهول مالكه قد انطبق عليه عنوان الصدقة أو الخمس الذي يكون له، و ما كان للّه لا يردّ، فلم يكن اخذ الحاكم له بعنوان الولاية عن مالكه و حفظه ليكون ضامنا له.

[1] لا إشكال في عدم وجوب اخراج الخمس اذا علم بمقدار المال الحرام قبل التخميس، بناء على ما تقدم من انه مع العلم بمقدار الحرام حتى مع الاختلاط خارجا يجب التصدق لا التخميس، و انما الكلام فيما اذا حصل العلم بالمقدار امّا تفصيلا أو اجمالا بان علم بكونه اقل من الخمس أو اكثر منه بعد التخميس، و قلنا بعدم كفاية التخميس في ذلك خلافا لما ذكره صاحب الحدائق و ما اختاره الماتن (قدّس سرّه) في خصوص مورد العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة عن مقدار الخمس، فهل يسترد الزائد على مقدار الحرام في الفرض الاول و يجب التصدق بما زاد في الفرض الثاني أم لا؟

يظهر من عبارة السيد الماتن (قدّس سرّه) عدم الإشكال في عدم جواز الاسترداد في الفرض الاول، بخلاف الفرض الثاني، حيث ذكر انّ فيه وجهين، جعل اقواهما عدم وجوب التصدق بالزيادة. و اختار بعض الاعلام وجوب التصدق بالزيادة ان كان معلوما تفصيلا، و تخميس الباقي ان كان مقداره غير معلوم لكونه موضوعا جديدا لنفس روايات التخميس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست