مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
فقه الحج
نویسنده :
الصافي، الشيخ لطف الله
جلد :
1
صفحه :
414
الجزء الأول
1
المقدمة
7
[البحث في وجوب الحج]
11
[مسألة 1- وجوب الحج من ضروريات الدين]
11
[مسألة 2- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة]
11
[مسألة 3] فورية وجوب الحج
17
[مسألة 4] تهيئة مقدمات الحج
23
شرائط وجوب حجّة الإسلام
29
[الأول: الكمال بالبلوغ و العقل:]
29
[مسألة 5- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية]
29
[مسألة 6] حكم حجّ الصبيّ المميّز:
33
[مسألة 7] اعتبار إذن الأبوين في الحج:
36
[مسألة 8] إحرام الولي بالصبي غير المميِّز:
41
الكلام في قاعدة الاشتراك:
48
[مسألة 9] إحجاج الصبي غير المميز:
51
الإحرام بالصبي غير المميز للعمرة المفردة:
52
[مسألة 10] المراد بولي الصبي
53
[مسألة 11] استحباب الإحجاج و الإحرام بالصبي:
55
[مسألة 12] كفارة صيد الصبي:
59
بقية الكفارات على الولي، أو في مال الصبي؟
60
[مسألة 13] إجزاء حج الصبي لو بلغ و أدرك المشعر
65
[مسألة 14] إذا بلغ الصبي بعد الإحرام و صار مستطيعاً
72
[مسألة 15] إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ و غير مستطيع فبان الخلاف
73
[الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية]
75
[الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب]
79
المراد من الاستطاعة
81
تذنيبان
94
الأول: لا يخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء الفقهاء
94
الثاني: قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشي؛
95
[مسألة 16] هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟
97
[مسألة 17] تحقق الاستطاعة بالزاد و الراحلة عيناً و قيمة
99
[مسألة 18] المراد بالزاد
102
[مسألة 19] المراد بالراحلة
105
[مسألة 20] من كان متمكناً من اكتساب المال في الطريق
111
[مسألة 21] مبدأ الاستطاعة
114
[مسألة 22] تحصيل الراحلة
116
[مسألة 23] هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار؟
118
[مسألة 24] نفقة الإياب
120
[مسألة 25] تحصيل الزاد ببيع ما يحتاج إليه
121
[مسألة 26] بيع دار مملوكة إذا كان بيده دار موقوفة
123
[مسألة 27] لو أمكنه الاعتياض عمّا يملكه
124
[مسألة 28] من كان له ثمن المستثنيات
125
[مسألة 29] إذا كان عنده مال لا يفي إلا بأحد الأمرين: الحج و النكاح
128
[مسألة 30] من كان له دين و يستطيع لو اقتضاه
132
[مسألة 31] إذا كان له دين حالّ و امتنع المديون الموسر من أدائه
133
[مسألة 32] إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه
133
[مسألة 33] إذا كان المديون معسراً أو مماطلًا
135
[مسألة 34] هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة و غيره؟
136
[مسألة 35] إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره
136
[مسألة 36] الاقتراض للحج
139
[مسألة 37] فيما إذا اشتبه ما يتمكّن به الحج بمال غيره
143
[مسألة 38] إذا كان له ما يحج به و عليه دين بقدره فأيهما يقدم؟
145
تذنيبان:
148
الأول: لا يخفى أن بعض الأعاظم [رحمه اللّٰه] استظهر من كلام صاحب المدارك [رحمه اللّٰه] اختيار عدم وجوب أداء الدين،
148
الثاني: اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارك
149
[مسألة 39] في تقديم الدين أو الحج المستقر إذا كانا عليه و لا يفي المال إلا بأحدهما
155
[مسألة 40] لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده
160
[مسألة 41] لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة و أداء الحج
161
[مسألة 42] فيما اذا لم يكن الدين مانعاً
162
[مسألة 43] الشكّ في كفاية المال للحجّ
162
[مسألة 44] الرجوع إلى الكفاية
166
[مسألة 45] هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟
168
[مسألة 46- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم في ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف في الحج إما بعينه أو بدله]
172
[مسألة 47] إذا كان جاهلًا بوجود الاستطاعة و تذكّر بعد الموسم و تلف المال
173
[مسألة 48] إذا حج ندباً فبان كونه مستطيعاً
175
[مسألة 49] حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة، و عدمه
178
[مسألة 50] بقاء المال الى تمام الأعمال
179
تنبيه تفسيري
180
[مسألة 51] لو تلف مئونة عوده بعد الأعمال
182
[مسألة 52] عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
189
[مسألة 53] تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية
191
[مسألة 55] لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به يصير مستطيعاً صدقةً.
193
[مسألة 55] لو حصلت الاستطاعة بعد نذر عملٍ راجحٍ لو حصلت الاستطاعة بعد ما نذر عملًا راجحاً و لا يمكن الجمع بينهما
194
فروع:
198
[مسألة 56] الاستطاعة البذلية
200
الأول: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حصول الاستطاعة و وجوب الحج بالبذل.
200
الثاني: يستدل على هذا الحكم الذي ادعي عليه الإجماع قبله:
201
الثالث: هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه
203
الرابع: الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين كون الباذل موثوقاً به أو لا،
206
الخامس: قد ذكرنا فيما أسلفناه: أن وجود نفقة العود معتبر في حصول الاستطاعة،
206
السادس: لا يعتبر في حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده،
207
السابع: الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورة بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها
207
[مسألة 57] منع الدين من وجوب الحج البذلي
207
[مسألة 58] الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي
208
[مسألة 59] إذا وهبه أحد ما يكفيه للحج
210
[مسألة 60] الوقف للحج أو الوصية أو النذر له
211
[مسألة 61] لو حصل له من الخمس أو الزكاة ما يكفى و شرط عليه المعطي أن يحج به
212
[مسألة 62] لو يعطى من سهم في سبيل اللّٰه ليحج به
215
[مسألة 63] كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام
216
[مسألة 64] الرجوع عن البذل في الحج
221
الكلام في المسألة يقع في جهات:
221
الجهة الاولى: فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول له،
221
الجهة الثانية: فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام،
222
الجهة الثالثة: بناءً على جواز رجوع الباذل إلى بذله، هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنه،
225
بيان في قاعدة الغرور
227
[مسألة 65] إذا كان البذل عن غير واحد
230
[مسألة 66] إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر
233
فروع:
235
الأول: لو كان المكلف مالكاً لما يفي بالحج الاضطراري و لا يفي بالاختياري،
235
الثاني: لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته،
236
الثالث: لو وجب البذل عليه بالنذر و شبهه يجب عليه بذل ثمن الهدي أيضاً،
236
الرابع: يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدي
236
الخامس: لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة
237
[مسألة 67] نوع الحج الواجب بالبذل
237
[مسألة 68] البذل لمن استقر عليه الحج
238
[مسألة 69] إذا بذل و خيره بين الحج و زيارة الحسين
7
239
[مسألة 70] البذل للملِّي المستطيع
240
[مسألة 71] رجوع الباذل عن بذله في أثناء الحج
241
[مسألة 72] إذا بذل له و خيّره بين الحج و عدمه
242
[مسألة 73] إذا تبيَّن كون المبذول به مغصوباً
244
[مسألة 74] إيجار النفس للخدمة في طريق الحج
247
[مسألة 75] هل يجب قبول الإجارة لتحصيل الاستطاعة، أم لا؟
253
[مسألة 76] إيجار النفس للنيابة عن الغير في الحج بأُجرة تفي للحج،
256
[مسألة 77] من حج متسكِّعاً
257
[مسألة 78] اعتبار مئونة العيال في الاستطاعة
262
[مسألة 79] اعتبار الرجوع إلى الكفاية في حصول الاستطاعة
263
[مسألة 80] هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟
265
[مسألة 81] هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟
265
[مسألة 82] إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً
270
[مسألة 83] الاستطاعة البدنية
271
و ينبغي التنبيه على فروع:
285
الفرع الأول: لا ريب في أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرة،
285
الفرع الثاني: إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله
287
الفرع الثالث: في الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر فيها بعد العمل أو في الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل و انفساخ الإجارة،
288
الفرع الرابع: الظاهر اختصاص الدليل على وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ،
289
الفرع الخامس: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
289
الفرع السادس: إذا استناب مع رجاء الزوال ثمّ حصل اليأس منه بعد عمل النائب فهل يكتفي بذلك، أم يجب عليه إعادة الاستنابة؟
289
الفرع السابع: إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمالٍ يحتاج إليه في الذهاب إلى الحج
290
الفرع الثامن: هل الحكم الجاري في حجة الإسلام في مسألتنا يجري في سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذر، أم لا؟
290
الفرع التاسع: الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات؛
291
الفرع العاشر: قال السيد (رحمه الله) في العروة: (و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة
292
[مسألة 84] الاستطاعة الزمانية
292
[مسألة 85] الاستطاعة السربية
294
[مسألة 86] إذا مات الحاج في الطريق
295
و أما الروايات الشريفة:
295
ثمّ إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع:
300
الأول: ما إذا مات بعد الإحرام في الحرم،
300
الثاني: ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه.
300
الثالث: ما إذا مات بين الإحرامين،
301
الرابع: ما إذا مات بعد الإحرام و الدخول في الحرم، خارج الحرم
301
الخامس: ما إذا نسي الإحرام للحج فمات بعد الدخول في الحرم
301
السادس: لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد
302
السابع: يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم
302
الثامن: في إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛
302
التاسع: لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض
302
العاشر: هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج، أو هو أعم منه
302
[مسألة 87] إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به
303
[مسألة 88] إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج
305
[مسألة 89] إذا زعم فقدان ما يعتبر في الاستطاعة
306
[مسألة 90] من حج بغير استطاعة
311
[مسألة 91] من حج مع المرض، أو مع عدم أمن الطريق
313
[مسألة 92] إذا ترك الحج خوفاً من اللصّ فبان الخلاف بعد زوال الاستطاعة
315
[مسألة 93] إتيان الحج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام
316
[مسألة 94] وجوب الحجِّ على الكافر المستطيع
317
الجهة الاولى و في تكليف الكفار بالفروع إمّا مطلقاً، أو في خصوص الحج
317
الجهة الثانية: على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ريب في سقوط التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات و فعل الواجبات التوصلية،
320
الجهة الثالثة: بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها
321
الجهة الرابعة: إذا مات الكافر في حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله؟
322
الجهة الخامسة: الظاهر أنه لا ريب في أن الكافر إذا استطاع و لم يسلم حتى زالت استطاعته ثمّ أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاً،
323
[مسألة 95] الكافر إذا أسلم بعد الميقات
327
[مسألة 96] فيمن ارتد بعد الحج ثمّ تاب
328
[مسألة 97] إذا حج المخالف ثمّ استبصر
331
[مسألة 98] إذن الزوج للزوجة المستطيعة
335
[مسألة 99] أذن الزوج للزوجة في الحجّ الواهب بالنذر
340
[مسألة 100] هل تتوقّف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرَمٍ معها؟
342
[مسألة 101] إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هي
344
[مسألة 102] إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن
346
[مسألة 103] البحث في الحج المستقر
348
[مسألة 104] لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه
354
[مسألة 105] الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته
355
[مسألة 106] هل تخرج نفقة الحج النذري من أصل التركة؟
360
[مسألة 107] إذا قصرت التركة عن أداء الدين و قضاء حجة الإسلام
364
[مسألة 108] التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج
369
[مسألة 109] إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم
373
[مسألة 110] إذا لم تفِ التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث؟
377
[مسألة 111] التبرع بالحج عن الميت
380
[مسألة 112] كفاية التبرع عن الميت من الميقات
382
[مسألة 113- في كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه]
388
[مسألة 114- فعلينا في جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف]
388
[مسألة 115- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا، تعين ذلك البلد]
389
[مسأله 116- في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
389
[مسألة 117- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة]
389
[مسألة 118- قلنا: إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله]
390
[مسألة 119- لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً.]
390
[مسألة 120] هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟
391
[مسألة 121] ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم
392
[مسألة 122 إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة]
394
[مسألة 123- بناءً على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر- كما في العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر]
395
[مسألة 124] إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصي
396
[مسألة 125 الأحوط بل الأقوى في صورة وجود أكثر من واحد ممن يعرض نفسه للنيابة عن الميت استئجار من هو أقل اجرة من غيره مع الوثوق بصحة عمله]
398
[مسألة 126- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك في تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها]
399
[مسألة 127] إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له
399
[مسألة 128- براءة ذمة الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج]
403
[مسألة 129- في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية]
404
[مسألة 130] هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير؟
404
[الفرع] الأول: ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه و فوريته و مع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي
404
الفرع الثاني: على القول بصحة الحج عن الغير في صورة التمكن من حجة الإسلام و العلم بفورية وجوبها هل تصحّ إجارة نفسه لها، أم لا تصحّ؟
409
الفرع الثالث: الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه
411
الفرع الرابع: قال السيد: (و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته)
412
الفرع الخامس: الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير و المستأجر جاهلين بالاستطاعة،
412
الفرع السادس: على القول بصحة الحج النيابي و لو بالأمر الترتبي لا إشكال في عدم إجزائه عن نفسه؛
412
الفرع السابع: هل يجزي الحج التطوعي عن حجة الإسلام، أم لا؟
412
نام کتاب :
فقه الحج
نویسنده :
الصافي، الشيخ لطف الله
جلد :
1
صفحه :
414
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir