و الجواب عنهما: أنّ هذا غير ظاهر في نفي الوجوب؛ لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، و احتمال أن يراد: إن شئت أن تأتي بالحج الواجب، أو إن شئت فراغ ذمتك.
هذا، مضافاً إلى ضعف سند الخبرين، أما الرواية الاولى فضعفه بسلمة أبي حفص حيث لم يذكر تعريفه في كتب الرجال. و أما الرواية الثانية فضعفه بسهل بن زياد على ما قاله بعض، و إن قوينا جواز الاعتماد عليه في السابق. و قيل: بجعفر بن محمد الأشعري، لأنه لم يعلم أنه هو جعفر بن محمد بن عبيد اللّٰه الذي هو من رجال كامل الزيارة أو غيره، و لكنه كان هو أو غيره لم يذكر بمدح و لا قدح، و الظاهر كما أثبته سيدنا الاستاذ- أعلى اللّٰه مقامه- أنهما واحد.
و ينبغي التنبيه على فروع:
الفرع الأول: لا ريب في أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرة،
و الظاهر أن هذا مورد الاتفاق و الإجماع. و أما إذا لم يعلم ذلك فإما أن يعلم عدم زوال العذر فلا ريب في وجوب الاستنابة و عدم جواز التأخير، و في حكمه اليأس من زواله.
و هل يجب عليه إذا لم ييأس من الزوال و احتمله احتمالًا عقلائياً، أم لا؟ قيل:
إنّ المشهور اختاروا عدم الوجوب. بل قيل: ربما ادعي الإجماع عليه.
و ربما يوجه الوجوب بظاهر بعض الروايات مثل صحيح الحلبي: «و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّٰه تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»، و مضمر ابن أبي حمزة: «حال بينه