responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 285

أن تجهز رجلًا ثمّ ابعثه أن يحج عنك». [1]

و الجواب عنهما: أنّ هذا غير ظاهر في نفي الوجوب؛ لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، و احتمال أن يراد: إن شئت أن تأتي بالحج الواجب، أو إن شئت فراغ ذمتك.

هذا، مضافاً إلى ضعف سند الخبرين، أما الرواية الاولى فضعفه بسلمة أبي حفص حيث لم يذكر تعريفه في كتب الرجال. و أما الرواية الثانية فضعفه بسهل بن زياد على ما قاله بعض، و إن قوينا جواز الاعتماد عليه في السابق. و قيل: بجعفر بن محمد الأشعري، لأنه لم يعلم أنه هو جعفر بن محمد بن عبيد اللّٰه الذي هو من رجال كامل الزيارة أو غيره، و لكنه كان هو أو غيره لم يذكر بمدح و لا قدح، و الظاهر كما أثبته سيدنا الاستاذ- أعلى اللّٰه مقامه- أنهما واحد.

و ينبغي التنبيه على فروع:

الفرع الأول: لا ريب في أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرة،

و الظاهر أن هذا مورد الاتفاق و الإجماع. و أما إذا لم يعلم ذلك فإما أن يعلم عدم زوال العذر فلا ريب في وجوب الاستنابة و عدم جواز التأخير، و في حكمه اليأس من زواله.

و هل يجب عليه إذا لم ييأس من الزوال و احتمله احتمالًا عقلائياً، أم لا؟ قيل:

إنّ المشهور اختاروا عدم الوجوب. بل قيل: ربما ادعي الإجماع عليه.

و ربما يوجه الوجوب بظاهر بعض الروايات مثل صحيح الحلبي: «و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّٰه تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»، و مضمر ابن أبي حمزة: «حال بينه‌


[1]- الكافي: 4/ 272 ح 1.

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست