responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 290

لوجوب الاستنابة، و مقتضى ذلك إجزاء عمل النائب عن المنوب عنه لتحقق ما هو موضوع الواجب و وجوبه واقعاً، و تحقق الواجب و إن لم يعلم المكلف بتحققه واقعاً و أتى به برجاء تحققه.

فما عن المدارك من القول بعدم الإجزاء لعدم وجود اليأس حين الاستنابة [1] إنما يتم لو كان ما هو الموضوع للوجوب اليأس من زوال العذر حتى لا يكون الوجوب إذا لم يكن اليأس، و قد عرفت عدم دخل اليأس في وجوب الاستنابة، كما لم يذكر في الروايات أيضاً.

الفرع السابع: إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمالٍ يحتاج إليه في الذهاب إلى الحج

و لكن كان واجداً لما يكفي للاستنابة فهل يجب عليه الاستنابة، أم لا؟

الظاهر أن الاستطاعة المالية المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة للحج المباشري، و وجوب الاستنابة حكم المستطيع العاجز عن الحج بالمباشرة لا المريض الغير مستطيع، فلا يجب عليه الاستنابة و إن كان متمكناً منها، كما أنه يسقط عنه الحج إذا كان ماله وافياً للحج المباشري دون النيابي، و هذا ممّا يستفاد من الأدلة بمناسبة الحكم و الموضوع، و لذا إن كان إطلاق يشمله بظاهره يكون منصرفاً عنه.

الفرع الثامن: هل الحكم الجاري في حجة الإسلام في مسألتنا يجري في سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذر، أم لا؟

أما الحج الواجب بالإفساد فإن كان هو الحج الواجب بالأصل فلا شك في أن حكمه وجوب الاستنابة إذا عجز عن المباشرة. و أما إذا كان عقوبة على ما ارتكبه‌


[1]- مدارك الأحكام: 7/ 57: (و لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة؛ لأن ما فعله أوّلًا لم يكن واجباً فلا يجزي عن الواجب).

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست