responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 143

السائل: «يستقرض و يحج» مطلق يشمل حجة الإسلام و الحج التطوعي، و بترك استفصال الإمام 7 يستفاد الإطلاق من الجواب.

و فيه أولًا: أنه لا دلالة لهذه الأخبار على وجوب الاستقراض للحج و حصول الاستطاعة بإمكان الاستقراض إن كان له وجه في مال، بل غاية ما يستفاد منها جواز تحصيل الاستطاعة بالقرض، و لا ريب أن بعد حصولها يجب الحج.

و ثانياً: أن إطلاق قوله 7: «إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث ادِّي عنه» يشمل ما إذا لم يكن عنده إلا مستثنيات الدين فإن دين الميت يؤدّى منها، و من كان حاله هكذا ليس بمستطيع قطعاً، فالحديث ظاهر في حج التطوع لا حجة الإسلام.

و أما ضعف بعض رجال أسنادها فلا يضر بالاعتماد عليها بعد وجود بعض ما يشهد لذلك فيها، و كون الثالثة حسنة، و رواية جماعة من الأجلّاء عن موسى بن بكر و اعتمادهم عليه، مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر، و جعفر بن بشير، و الحسن بن علي الوشاء، و صفوان بن يحيى، و العلاء بن رزين، و علي بن إبراهيم بن هاشم، و علي بن الحكم، و ابن أبي عمير، و غيرهم.

[مسألة 37] فيما إذا اشتبه ما يتمكّن به الحج بمال غيره

مسألة 37- إذا اشتبه مال يكفيه للحج بمال غيره: فتارةً تكون الشبهة في الموضوع، كما إذا علم أن المال الباقي من المالين الذين ضاع أحدهما إما يكون له أو لزيدٍ فالظاهر أنه لا يصدق عليه الاستطاعة.

لأنه فرع أن يكون له مال يحج به غير ممنوع من التصرف فيه، و مع اشتباهه‌

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست