responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 321

لكن لا يوجب ذلك تقرّبهم إلى اللّٰه و استحقاقهم للثواب، فإنهما مشروطان بالإسلام، و لمانعية الكفر من تقرب صاحبه إلى اللّٰه، فلا يؤثّر عملهم في تقربهم و إن أتوا به بقصد التقرب لقبحه الفاعلي.

و أما في العبادات فإتيانهم بها لا يوجب تقرّبهم؛ لعدم صحتها منهم لاشتراطها بالإسلام، فلا يسقط بالعصيان بها تكليفهم، فهم معاقبون على تركها و إن أتَوا بها في حال الكفر؛ لأنها بدون الإيمان لا يؤتى بها على وجه الصحيح، بخلاف غير العبادات حيث إن الإتيان به مسقط للتكليف و مانع من استحقاق اللوم و العقاب.

الجهة الثالثة: بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها

و لو كانوا في كفرهم معذورين لقصورهم و عدم التفاتهم أو لجهلهم المركب إذا لم يكن بتقصيرهم في مقدماته، أو أن المعاقب عليها يكون خصوص الكفار الجاحدين الذين ذمّهم اللّٰه تعالى بقوله جلّ شأنه:

«وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ» [1]، و من ترك الفحص و بقي في الجهل البسيط أو حصل له الجهل المركب بتقصيره في مقدماته و تعلمه ما ينتهي إلى الضلال و الإلحاد؟

الظاهر أن المستحق للعقاب هو الثاني؛ لتنجز التكليف عليه، و لعلّ أن يكون في حكم الأول من لم تستقر له العقيدة الإسلامية لقصوره.

إلّا أنّ السيد الخوانساري نفى البعد عن القول بلزوم الأعمال عليه رجا قال:

«أمّا الوجوب عليه فادعي عليه الإجماع، و أدلة الفروع تشمله، و أما عدم الصحة فلكون الإسلام شرطاً في الصحة، و يشكل الأمر بالنسبة إلى العاجز كمن لم يسلم‌


[1]- النمل/ 14.

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست