responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 221

الحج، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج استحباباً) [1].

نعم، تحقق الشهرة عليه من عصر المحقق إلى زماننا هذا، و أما دعوى عدم الخلاف في المسألة فينبغي أن يكون المراد به عدم الخلاف بين من تعرض لها إلّا الشيخ في الاستبصار كما تقدم.

و الحاصل: أن الاعتماد على الشهرة و عدم الخلاف ليس في محله. نعم، يمكن تأييد عدم الخلاف في المسألة بين القدماء بعدم ذكرهم في كتبهم هذا الفرع، مع أنهم كانوا ملتزمين بالفتوى على طبق الروايات. و اللّٰه تعالى عالم بأحكامه.

[مسألة 64] الرجوع عن البذل في الحج

مسألة 64- هل يجوز للباذل الرجوع عن بذله، أم لا؟

الكلام في المسألة يقع في جهات:

الجهة الاولى: فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول له،

و الظاهر أنه يجوز له ذلك، لقاعدة السلطنة، و لأن مجرد البذل و إباحة التصرف للمبذول له لا يوجب عدم جواز الرجوع إليه.

نعم، إن كان ذلك بالهبة و التمليك و قلنا بحصول العرض و وجوب القبول إذا كانت بشرط صرف المال الموهوب في الحج فالمسألة تدخل في مسائل الهبة، فإن رجع الباذل قبل القبول أو بعده و قبل القبض أو بعد القبض و كان المال موجوداً و كانت الهبة لغير ذي رحمٍ فالرجوع جائز، و إلا إذا كان الرجوع بعد القبض و تصرف المتهب في المال أو قبل التصرف و كان المتهب ذي رحمٍ لا يجوز الرجوع.

و هذه الفروع تجري كلها في الجهة الثانية إن قلنا فيها بجواز الرجوع إلى البذل‌


[1]- المهذب: 1/ 268.

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست