نعم، يبقى الإيراد بالاستناد بالخبر لضعف سنده بعلي بن فرقد بناءً على عدم الاعتماد بما بنوا عليه من تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع الذين منهم ابن أبي عمير، و أما بناءً على الاعتماد عليه سيما إذا لم يكن من يروي عنه مجروحاً و كان متنه قوياً فيعتمد عليه.
[مسألة 111] التبرع بالحج عن الميت
مسألة 111- لا ريب في صحة التبرع بالحج عن الميت إن مات و لم يكن له مال و كان عليه حجة الإسلام.
و ذلك لدلالة النصوص على ذلك: مثل صحيح معاوية بن عمار الذي رواه الشيخ: بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
«سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فحج (فأحج) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال 7: بل هي حجة تامة». [1]
على أن يكون المراد من قوله: «و لم يكن له مال» حين الموت لا قبله، فإنه إذا لم يكن له مال لا حين الموت و لا قبله لا يكون حجة الإسلام عليه، و السؤال عن الإجزاء و أنها هل هي ناقصة أو تامة؟ يناسب حجة الإسلام، و لو أغمضنا عن ذلك فإطلاقه يدل على جواز التبرع بحجة الإسلام.
و مثله غيره مما أخرجه في الوسائل في ب 31 من أبواب وجوب الحج و شرائطه مما يدل على جواز التبرع عنه و إن كان له مال، و ذلك مثل رواية عامر بن
[1]- وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 و 2.