responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 380

الاحتياط بصرفها في الصدقة إن لم نقل بأنه الأقوى.

نعم، يبقى الإيراد بالاستناد بالخبر لضعف سنده بعلي بن فرقد بناءً على عدم الاعتماد بما بنوا عليه من تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع الذين منهم ابن أبي عمير، و أما بناءً على الاعتماد عليه سيما إذا لم يكن من يروي عنه مجروحاً و كان متنه قوياً فيعتمد عليه.

[مسألة 111] التبرع بالحج عن الميت

مسألة 111- لا ريب في صحة التبرع بالحج عن الميت إن مات و لم يكن له مال و كان عليه حجة الإسلام.

و ذلك لدلالة النصوص على ذلك: مثل صحيح معاوية بن عمار الذي رواه الشيخ: بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:

«سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فحج (فأحج) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال 7: بل هي حجة تامة». [1]

على أن يكون المراد من قوله: «و لم يكن له مال» حين الموت لا قبله، فإنه إذا لم يكن له مال لا حين الموت و لا قبله لا يكون حجة الإسلام عليه، و السؤال عن الإجزاء و أنها هل هي ناقصة أو تامة؟ يناسب حجة الإسلام، و لو أغمضنا عن ذلك فإطلاقه يدل على جواز التبرع بحجة الإسلام.

و مثله غيره مما أخرجه في الوسائل في ب 31 من أبواب وجوب الحج و شرائطه مما يدل على جواز التبرع عنه و إن كان له مال، و ذلك مثل رواية عامر بن‌


[1]- وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 و 2.

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست