responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 390

سائر الديون، للروايات.

و أما التوزيع عليهما بالنسبة فلم نتصوره بعد ما كان الحج واجباً ارتباطياً لا يمكن استئجاره بالتوزيع المذكور، فمثلًا إذا كان مديوناً بألف دينار و كانت تركته ألف دينار و اجرة الحج أيضاً ألف دينار فبتوزيع التركة بينهما و دفع نصفها للحج و نصفها للدين لا يفي ما للحج اجرة الحج، و هذا بخلاف ما إذا كان مديوناً لشخصين أو كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فإنه يمكن توزيع التركة على الجميع.

[مسألة 118- قلنا: إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله]

مسألة 118- قلنا: إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله.

فلا يلزم أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة، فهو يهل بالحج عنه من مكانه، و لازم ذلك جواز استئجاره أيضاً و إن أمكن استئجاره أو استئجار غيره من بعض المواقيت.

و أما استئجاره غيره ممن كان عليه الإحرام من الميقات و اضطر إلى الإحرام من غيره كمكة أو أدنى الحل فيجزي عن الميت في صورة عدم وجود شخص آخر.

و هل يجزي عنه إذا تبرع هو عنه بالحج أو أتى به بالإجارة مع وجود شخص آخر؟ فيه وجهان، و لا يبعد كفايته، كما إذا استأجر من وظيفته التيمم أو أتى به من وظيفته التيمم تبرعاً، و بالجملة: فالحج من الميقات الاضطراري أحد أفراد الحج و مصاديقه، كما يجزي من الشخص عن نفسه يجزيه تبرعاً عن غيره، و مع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه.

[مسألة 119- لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً.]

مسألة 119- لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست