responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 391

إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً.

فيجوز الاستيجار للحي المعذور بعذرٍ لا يرجىٰ زواله من الميقات أو دويرة أهله، بل أو الميقات الاضطراري، و لا يلزم استئجاره من بلد النائب و إن كان أحوط، بل لا يترك الاحتياط بالاستيجار من خصوص الميقات دون دويرة الأهل و سيما دون الميقات الاضطراري.

[مسألة 120] هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟

مسألة 120- هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت كأداء دينه في أول أزمنة إمكان أدائه؟

الظاهر وجوب ذلك، سواء كان تركه واقعاً بتسويفه أوْ لا عن التقصير و التسويف، و ذلك لأن المال بيد الوارث أمانة شرعية، و حبسه عنده من غير مجوز و ترك الاستئجار و التسامح فيه خيانة في الأمانة عند العرف، و لذا لو قصر و ترك الاستئجار و تلفت التركة عنده يكون ضامناً يجب عليه الاستئجار من ماله خروجاً عما في عهدته، و هذا المعنى ربما يكون أظهر إذا كان الميت مقصراً في ترك الحج، لأن رفع العقاب عنه يدور مدار أداء الحج عنه، فالذي ماله بيده يجب عليه بمقتضى الأمانة المبادرة إلى الاستئجار عنه، و على هذا لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة و إن علم بإمكان ذلك لرعاية مصلحة الوارث و إن كان صغيراً، حتى إذا كان الميت معذوراً في ترك الحج و لا يمكن الحج من الميقات إلا بأزيد من الاجرة المتعارفة في حين أنه يمكن بها في السنة القادمة.

لا يقال: إنه تارةً يؤخر الاستئجار لإبقاء التركة في يد الوارث حتى يستوفي منافعها إلى السنة القادمة، ففي هذه الصورة لا يجوز له التأخير، و ليس للورثة‌

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست