responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 225

و بعبارةٍ اخرى: ما هو الموضوع للإذن تارةً يكون أمراً حادثاً لا بقاء له و لا استمرار مثل العقد حتى يكون في البقاء محتاجاً إلى الإذن و ينعدم برجوع الآذن عن إذنه، و تارةً يكون أمراً صالحاً للبقاء و الاستمرار كالمال المبذول إباحة و التصرف في المكان، و مثله إذا كان موضوعاً للإذن يكون محتاجاً إليه في الحدوث و البقاء و قابلًا لرجوع المالك عن إذنه فيه، و عقد الرهن يكون من قبيل الأول لا محل لرجوع المالك فيه عن إذنه، و البذل و إباحة التصرف من الثاني يحتاج بقاؤه إلى بقاء إذن الباذل.

لا يقال: إنّ المأذون فيه في الرهن ليس العقد الصادر من الراهن و المرتهن فإن وجوده لا يحتاج إلى إذن المالك، بل المأذون فيه يكون ما هو المسبب من عقد الرهن، أي صيرورة المال رهناً عند المرتهن و له البقاء في عالم الاعتبار، و هو يدور مدار بقاء إذن المالك.

فإنه يقال: إنّ صيرورة المال رهناً لا يتحقق إلّا بأن لا يكون للمالك الرجوع عن إذنه و لا يقبل الانعدام برجوعه، بخلاف ما نحن فيه فإن إباحة التصرف و الإذن فيه لا تتوقف على أن لا يكون للمالك الرجوع عن إذنه تكليفاً أو وضعاً.

الأمر الرابع: التمسك بقاعدة الغرور، إلّا أنّ التمسّك بها لعدم جواز الرجوع إلى البذل ليس في محله، نعم للتمسك بها لضمان الباذل ما أنفق المبذول له لإتمام الحج إذا قلنا بإتمامه أو ما أنفقه قبل رجوعه عن البذل في ذهابه أو ما يلزم عليه من نفقة عوده وجه يأتي بيانه.

و قد ظهر بذلك كله عدم وجود ما يمنع من جواز رجوع الباذل إلى بذله بعد الإحرام.

الجهة الثالثة: بناءً على جواز رجوع الباذل إلى بذله، هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنه،

أو مصاريف إتمام حجه إن قلنا بوجوب إتمامه‌

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست