responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 369

الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت-، إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، و إن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن». [1]

و ضعف سنده بزيد النرسي صاحب الأصل و الكتاب، أو علي بن فرقد لا يعتنى به بعد ما كان الراوي عنهما مثل ابن أبي عمير المعروف عند العامة و الخاصة بجلالة القدر في العلم و الزهد و الورع، صاحب المصنفات الكثيرة و كتاب النوادر الكبير، و الذي روى عنه أحد تلاميذه أحمد بن محمد بن عيسى: كتب مائة رجل من رجال أبي عبد اللّه 7، و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

إلا أنه نظر في دلالته بعض أعاظم العصر بأن (ظاهره أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه، فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي، و الإمام 7 أمره بالحج الميقاتي في قبال البلدي، لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات) [2]، و الظاهر أنه لا بأس بما أفاد، و اللّٰه هو العالم بالمراد.

[مسألة 108] التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج

مسألة 108- لا إشكال في أنه لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كانت التركة لا تكون أزيد مما يلزم أن يصرف في الحج.

من غير فرقٍ بين أن نقول في ما إذا كان دين الميت مستغرقاً لتركته بعدم انتقاله إلى الورثة، كما هو مختار جماعة على ما حكي عنهم كالحلّي و المحقّق و العلّامة في بعض كتبه و غيرهم.


[1]- وسائل الشيعة: ب 37 في أحكام الوصايا ح 2.

[2]- راجع مستمسك العروة: 10/ 250.

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست