responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 203

و ظاهر قوله: «فاستحيى» أنه استحيى فلم يقبل البذل، و يشهد له صحيح معاوية بن عمار حيث قال 7: «فاستحيا و لم يفعل».

الثالث: هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه

إما مطلقاً أو بصورةٍ يكون البذل واجباً على الباذل بنذر أو عهد أو يمين و نحو ذلك، أو لا يتحقق إلا بتمليكه للمبذول له، أو هو أعم من عرض المال و التمليك، سواء كان البذل واجباً على الباذل أم لا؟ وجوه أو أقوال.

اختار صاحب العروة و جماعة من المحشِّين حصول البذل بكلٍّ من الإباحة و التمليك، و إليك جملةً من عبائر الأصحاب:

قال الشيخ في النهاية: (فإن لم يكن له ولد و عرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق وجب عليه أيضاً الحج و من ليس له مال و حج به بعض إخوانه فقد أجزأه عن حجة الإسلام). [1]

و قال في المبسوط: (و إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهباً و جائياً و يخلِّف لمن وجب عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع) [2]. و ظاهره تحقق البذل بعرض المال و إباحة التصرف.

و قال المحقق في المعتبر: (لو بذل له الركوب و الزاد وجب عليه الحج مع استكماله بقية الشروط لتحقق الاستطاعة، و كذا لو حج به بعض إخوانه- إلى أن‌


القاسم، عن معاوية، و في الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية، و الصحيح هو ما في الوسائل أولًا؛ لأن رواية موسى- و هو من السابعة- عن جده- و هو من الخامسة- بعيد. قال سيدنا الأستاذ: (كأنها مرسلة)، و في محل آخر (مرسلة)، و إن قال السيد الخوئي: (إنه قد يروي عن جده).

و ثانياً معاوية بن وهب من الخامسة، و هو شيخ صفوان الذي هو من السادسة، فكيف يروي صفوان عنه؟

[1]- النهاية: 204.

[2]- المبسوط: 1/ 298.

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست