نعم إذا قصد الأمر الوجوبي بدلًا عن الأمر الندبي يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء به في حصول القربة بإتيان ما تعلق به الأمر الندبي كما لا يخفى.
[الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية]
الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية:
فلا تجب على المملوك و إن أذن له مولاه و حصلت له الاستطاعة المالية إما بالملك بناءً على القول بملكه، أو بذل له مولاه أو غيره الزاد و الراحلة، و هذا مما لا خلاف فيه، بل ادعي عليه الإجماع منا و من غيرنا. [1]
و يدل عليه ما رواه الشيخ بالسند الصحيح بإسناده عن موسى بن القاسم [2]، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر : قال: «المملوك إذا حج ثمّ اعتق فإن عليه إعادة الحج». [3]
و يدل عليه من هذا الباب (الباب 16 من أبواب وجوب الحج من الوسائل) ح 1 و 4 و هما حديث واحد، و ح 2 و 10 و المحتمل اتحاده مع الحديث 3 و الحديث 95 و هما أيضاً واحد (و الظاهر وحدتهما مع ح 2 من ب 13) و ح 6 و 8.
نعم في الباب حديث واحد صحيح ظاهره إجزاء حج العبد عن حجة الإسلام و هو الحديث السابع الذي رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، [4] عن السندي بن محمد، [5] عن أبان [6] عن حكم بن حكيم الصيرفي، [7]
[2] إسناد الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح، و هو من كبار الطبقة السابعة، ثقة جليل، واضح الحديث، حسن الطريقة، له ثلاثون كتابا. و أما علي بن جعفر 8 فهو من الطبقة الخامسة.
[4] الأشعري القمي أبو جعفر جليل القدر كثير الرواية ثقة في الحديث، له كتاب نوادر الحكمة و هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب، و هو من الطبقة السابعة.
[5]- أخو علي و اسمه أبان يكنى أبا بشر، و هو ابن اخت صفوان بن يحيى، كان ثقةً وجهاً في أصحابنا الكوفيين، كأنه من الطبقة السابعة.
[6]- هو أبان بن عثمان الأحمر من الطبقة الخامسة، كان من الناووسية، و قيل: هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و قيل: صار من الإمامية، و اختص بالإمام الصادق 7.
[7]- أخو خلّاد الصيرفي، ثقة له كتاب، من الطبقة الخامسة.