responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 295

و العرض و المال.

[مسألة 86] إذا مات الحاج في الطريق

مسألة- 86 من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإما أن يموت قبل الوصول إلى الميقات، و إما أن يموت بعد وصوله إلى الميقات و عبوره منه ناسياً، فيموت قبل دخوله في الحرم أو بعده، و إما أن يحرم من الميقات فيموت قبل دخول الحرم أو بعده، و في جميع هذه الصور إما يكون الحج مستقراً عليه، أو يكون ذلك في سنة استطاعته. ثمّ إما يكون الحج لنفسه، أو يكون نائباً عن غيره.

و قبل بيان حكم هذه الصور ينبغي أولًا بيان ما هو مقتضى الأصل عند الشك، ثمّ ملاحظة روايات الباب و مقدار دلالتها على حكم هذه الصور.

فنقول: أما مقتضى الأصل فيما إذا كان الحج مستقراً عليه أو كان نائباً عن غيره فهو عدم إجزاء ذلك عن الحج المستقر عليه، و لا عن حج المنوب عنه، فيجب أن يقضى عن المستقر عليه من ماله و يجدد الاستنابة عن المنوب عنه إن كان الحج واجباً عليه.

و إذا كان الحج لم يستقر عليه و كان سنة استطاعته فمقتضى الأصل عدم وجوب القضاء عنه، لكشفه عن عدم قدرته و عدم كون الحج واجباً عليه.

و أما الروايات الشريفة:

فمنها: صحيح ضريس الذي رواه الكليني- رحمه اللّٰه تعالى- عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر 7 قال: «في رجل خرج حاجّاً حجة الإسلام فمات في الطريق؟ فقال: إن‌

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست