responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 212

و بين العرض من العارض الشخصي للشخص المعين، و يجي‌ء في الصورتين ما ذكرنا في المسائل السابقة من أنه لو لم يكن له بالفعل ما ينفق به على عياله أو يرجع إليه بالكفاية و لكن يمكن له بترك الحج تحصيل ذلك بالكسب لا يجب عليه الحج و لا يحصل به الاستطاعة.

و إما أن يكون الوقف أو الوصية أو النذر على أن يكون المال ملكاً له، فالظاهر أنه حيث يحتاج إلى القبول لا يحصل به الاستطاعة بدونه، و لا يجب عليه القبول لأنه تحصيل للاستطاعة، إلّا أن نقول بعدم اعتبار القبول في حصول الملكية في الوصية التمليكية و إن كان للموصى له رد الوصية.

و أولى بعدم حصول الاستطاعة و عدم وجوب القبول إن أوصى أو نذر أن يعطيه مالًا للحج بنحو نذر الفعل ففي هذه الصورة إن قلنا بأن وجوب الحج بالعرض يكون لحصول الاستطاعة به لا لكونه شرطاً مستقلًا آخر لوجوب الحج في عرض الاستطاعة لا يجب القبول لأنه تحصيل للاستطاعة.

[مسألة 61] لو حصل له من الخمس أو الزكاة ما يكفى و شرط عليه المعطي أن يحج به

مسألة 61- لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاةً و شرط عليه أن يحج به فهل يصح هذا الشرط فلا يجوز له إلا صرفه في الحج و إن كان محتاجاً إلى صرفه في نفقة عياله، أو لا يصح فلا أثر له و إن قبله المستحق فيعمل فيه ما يعمل في غيره من أمواله، فإن كان وافياً بزاده و راحلته و نفقة عياله و رجوعه إلى ما به الكفاية يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة له،

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست