responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 373

انتقاله إلى الوارث و بقائه في ملك الميت، فالظاهر أيضاً أن المتكفل لصرف المال في الحج إن لم يكن للميت وصي هو وارثه فهو وليه في ذلك.

نعم، بالنسبة إلى الديان على القول بانتقاله من الميت إلى الغرماء يشكل الأمر في بيع الوارث و لو لأداء دينه و إن كان له أن يؤدي ديون الميت من مال آخر ليتملك به المال، و على هذا فإمّا يتكفل ذلك الوارث بإذن الغرماء أو يتكفّلونه هم بأنفسهم، أو يتكفله الحاكم في بعض الموارد. و تمام الكلام في محله.

[مسألة 109] إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم

مسألة 109- قال- رحمة اللّٰه عليه- في العروة: (إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع، و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته. كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد. فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخٍ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده، و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص).

أقول: حيث إنه مثل مسألة الحج في المقام بمسألة الدين و قال: (مسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب) ينبغي إجراء الكلام في هذه المسائل فنقول: أما مسألة الإقرار بالنسب فهي كما لو أقر أحد الأخوين بأخٍ آخر و أنكره الآخر فهل مقتضى القاعدة اشتراك المقرّ و المقِّر له فيما بيد المقرّ على السواء، فيرجعان في الباقي من سهمهما من التركة إلى الأخ الآخر، أو‌

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست