responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 95

أو ما يجدها به في الاستطاعة، و إنها تحصل منحصرةً بالتمكن من المشي، و ذلك لأن الإمام 7 لم يُجب عما إذا كان عليه دين و لم يقدر على المشي، فإن التعليل يشمل هذه الصورة لو كان حصول الاستطاعة منحصراً بالقدرة على المشي.

هذا، و لكن يمكن أن يقال: إن مورد سؤال السائل هو خصوص صورة القدرة على المشي.

الثاني: قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشي؛

لعدم دلالة لها يصح الاحتجاج بها لإثبات الحكم الشرعي، و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بتعارضهما فيمكن الجمع بينهما بالإطلاق و التقييد، فإن مقتضى الصناعة تقييد إطلاق مفهوم كلٍّ من الطائفتين بمنطوق الاخرى، فإنه لا تعارض بين منطوقيهما، فمنطوق الطائفة الاولى حصول الاستطاعة لمن كان له زاد و راحلة، و منطوق الثانية حصولها لمن يقدر على المشي، فمقتضاها حصول الاستطاعة بكلٍّ منهما، إلا أن مفهوم مثل قوله 7: «من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج» أن من لم يكن له ذلك فهو غير مستطيع، سواء كان قادراً على المشي أو عاجزاً عنه، فيقيد ذلك بمنطوق مثل قوله 7: «إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين». كما يقيد إطلاق مفهوم هذه الجملة- و هو عدم وجوبها على من لا يطيق المشي سواء كان له زاد و راحلة أم كان فاقداً لها- بمنطوق ما دل على وجوب حجة الإسلام على من كان له زاد و راحلة، فيتحصل من تقييد المفهومين بالمنطوقين وجوب الحج على كل واجدٍ للزاد و الراحلة و إن لم يقدر على المشي، و كل قادر على المشي و إن لم يكن واجداً للراحلة، إذاً فلا يجب الحج على من كان عاجزاً عن المشي و فاقداً للراحلة،

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست