الاستحقاق، كما أن الائتمام بالإمام الحاضر لا يقيد بكونه زيداً لعدم دخله في صدق الائتمام بالإمام الحاضر.
[مسألة 62] لو يعطى من سهم في سبيل اللّٰه ليحج به
مسألة 62- إذا أعطى الفقير أو الغني من سهم في سبيل اللّٰه ليحج به و كان في ذلك مصلحة عامة للإسلام و المسلمين أو لم يكن، و قلنا بكفاية كون الفعل في ذاته محبوباً مرغوباً إليه في الشرع فهل يحصل له الاستطاعة بمجرد ذلك، أو محتاج إلى القبول؟
الظاهر أنه إذا كان بنحو الإذن في التصرف و إباحته يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة به و عدم الاحتياج إلى القبول.
و أما إذا كان ذلك بنحو الإعطاء و التمليك فيمكن القول بعدم وجوب القبول، لأنه تحصيل للاستطاعة فلا يجب عليه الحج، و في هذه الصورة أيضاً إن قبل الإعطاء يصير مستطيعاً و يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام.
و القول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام لعدم صدق عرض الحج عليه؛ لأنّ الظاهر من عرض الحج هو عرضه لأن يحج لنفسه بحيث يضاف إليه، و هنا يضاف إلى من عرض عليه الحج كحج الأجير و النائب.
ساقط جداً، فإنه أولًا أن هنا أيضاً الحج يضاف إلى نفسه و هو ينوي الحج لنفسه، دون النائب و الأجير فإنهما ينويانه للغير، و إلا فيقال: في سائر صور البذل أيضاً يضاف الحج إلى الباذل دون المبذول له.
مضافاً إلى أن الملاك في العرض هو حصول الاستطاعة للحج، و هنا أيضاً تحصل الاستطاعة، و لا فرق بين الصور أصلًا.